مقترح قانون للتعويض عن الإعتقال في حالة البراءة

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب  بمقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.

ودعا مقترح القانون إلى مراجعة نظام الاعتقال الاحتياطي، وإقرار حق التعويض لفائدة ضحية هذا الاعتقال الذي ينتهي بالبراءة أو بعدم المتابعة، كما هو الشأن بالنسبة لمراجعة وإلغاء قرار الإدانة بسبب خطأ قضائي.

ونص مقترح قانون نواب “الأصالة والمعاصرة” المنشور على الموقع الرسمي للحزب، على تعويض كل متضرر ماديًا أو معنويًا أو هما معًا وبصفة شخصية، عن أي خطأ قضائي، مضيفًا أن خزينة الدولة هي التي ستتحمل مبلغ التعويض المستحق على أساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو البراءة، “كما هو الشأن لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي وانتهت مسطرة البحث والتحقيق معه بعدم المتابعة أو البراءة وأصبح مقررًا الإفراج عنه نهائيًا، أن يطلب تعويضًا شاملاً ومنصفًا عما لحق به من أضرار مباشرة مادية ومعنوية ومهنية”.

كما ناقش مقترح النص سبل تحديد الضرر القابل للتعويض ومبلغ التعويض، مشيراً إلى أن تحديدهم يجب أن يتم بواسطة خبرة وجاهية استناداً إلى طلب من المعني مكتوب وموقع من المتضرر شخصيًا من الاعتقال، على أن تجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الصلة بالخبرة على تحديد وتقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني.

ونص المقترح أيضاً على أنه وخلافاً لأحكام المسطرة المدنية ذات الصلة ولأحكام المادة 98 من المسطرة الجنائية، فإنه “يقدم طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو البراءة إلى المحكمة الإدارية المختصة بالدائرة القضائية التي تقرر فيها الاعتقال، وذلك ضد الدولة ممثلة في شخص الوكيل القضائي للمملكة”.

التعليقات مغلقة.