كازينو متورطة في غسل الأموال

لاحظ  محمد البشير العبدلاوي عمدة مدينة طنجة بمدن مغربية أخرى تحتضن كازينوهات تروج فيها أموال مشبوهة ، أكدت ذلك مؤسسة دستورية وهي وحدة معالجة المعلومات المالية.

المؤسسة و في تقريرها السنوي لسنة 2018، و الذي تسلمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، كشفت عن تورط كازينو بالمغرب في جريمة غسل الأموال.

كما تضمن مشروع قانون جديد أعده وزير العدل، محمد بنعبد القادر، حول مكافحة غسل الأموال، صادقت عليه الحكومة اليوم الخميس ، تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم تبييض الأموال، حيث تم إضافة وزارة الداخلية ووزارة المالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ “اللوطو”.

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، قال أن القانون ” يشكل إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون”.

و أكد أن هذا القانون “سيمكن بلادنا من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال، لذلك، لكن كان لابد من هذا التعديل المهم لأن مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول”.

مشروع القانون سيهدف حسب بلاغ الحكومة ، إلى التمكين من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية، مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب، من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا من أجل تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي، والمستمدة أساسا من المؤاخذات، التي أبان عنها التقييم المتبادل في جولته الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن أن تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شأنها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.

وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون في التأكيد على اختيار نظام اللائحة، بدل المنهج الحدي، في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع، وتقديم خدمات بشكل هرمي.

كما تضم رفع الحدين الأدنى والأقصى، للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين، في جريمة غسل الأموال، والمنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية، التي تستلزم أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم، عقوبة رادعة؛ اعتماد مفاهيم جديدة، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1، من القانون سالف الذكر رقم 43.05 وذلك على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل.

وفي الأخير، يتعلق آخر هذه المضامين بإضافة عقوبات تأديبية، إلى العقوبات التي تصدرها سلطة الإشراف والمراقبة، في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت، أو المنع، أو الحد من القيام ببعض الأنشطة، أو تقديم بعض الخدمات.

التعليقات مغلقة.