الأسماء بين الترسيم و القوننة

محمد حميمداني

 جميل جدا أن ترى عدة قوانين متعلقة بالحالة المدنية النور ، و أن تعمل المؤسسات الدستورية لإصلاح بعد الثقوب المواكبة لنظام الحالة المدنية ، و التصديق على مشروع القانون رقم 36.21 ، و إقرار اعتماد منظومة رقمية وطنية وسجلا وطنيا للحالة المدنية بالمغرب ، فضلا عن اعتماد اللغة الأمازيغية في تحرير وثائقها ، و إلغاء بعض الألقاب التي كانت تتضمنها سجلات الحالة المدنية ، لكن المطلوب أكثر هو انفتاح هاته المنظومة و دمقرطتها و جعلها قريبة من المتعاملين .

 فاعتماد النظام المعلوماتي المندمج في مجالات التسجيل و حفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة و وفاة و زواج و انحلاله ميثاق زوجية هو أمر مهم و مطلوب ليس فقط لتيسير الحصول على الوثائق الإدارية في أقل وقت ممكن ، بل أكثر لتلافي و تجاوز منطق البيروقراطية في تدبير المؤسسات العمومية و رهن مصالح المواطنين بسلالم و أعذار تؤخر حصولهم على حقوق قانونية و دستورية و بالتالي تكرس منطق هيمنة الإدارة على الحقوق بدل أن تتحول إلى إدارة مندمجة مواطنة .

 و وفق البيانات المقدمة فستضم المنظومة الرقمية المنتظرة بوابة للحالة المدنية و النظام المعلوماتي و السجل الوطني و التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية ، و المعرف الرقمي المدني الاجتماعي المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي و بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات ، على أن يتم توقيعها من طرف ضباط الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية ، و ملأ  طلب استخراجها عبر منصة رقمية .

 و في خطوة جد هامة لتنزيل مقتضيات دستور 2011 على أرض الواقع ، و لو في حدها الأدنى ، فقد تقرر ، في هذا المشروع المقترح ، تحرير جميع رسوم الحالة المدنية باللغة العربية ، مع كتابة الأسماء الشخصية و العائلية لصاحب الرسم و لأصوله بحروف “تيفيناغ” و “الحروف اللاتينية” ، إلا أن هاته الخطوة ، فيما يتعلق باللغة الأمازيغية ، تبقى ناقصة على اعتبار أن المطلوب هو اعتماد لغة “تيفيناغ” كمصدر أصلي في التحرير و ليس كغطاء شكلي لرسم هندسي مشلول .

 و بخصوص رسم الولادة الخاص بالتوائم فقد تقرر إضافة إلى إدراج البيانات العادية المتعلق بالمولود ، الإشارة بكل رسم إلى عبارة التوأم الأول و التوأم الثاني إلى آخر توأم .

و في مسعى لتحويل هذا النظام إلى نظام مدني تقرر منع اختيار الأسماء التي ترمز إلى مدينة أو قرية أو قبيلة ، أو الاسم المركب إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني من جهة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية ، وإذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا ، نص القانون على إثبات هاته الصفة من خلال شهادة مسلمة من طرف نقيب الشرفاء المختص ، أو عبر شهادة عدلية “لفيفية” .

 كما تقرر إلغاء اعتماد الألقاب من قبيل “مولاي” أو “لالة” أو “سيدي” كألقاب سابقة للاسم الشخصي الخاص بالشخص المسجل إضافة إلى منع إدراج رقم أو عدد بهاته الأسماء .

 

 

التعليقات مغلقة.