مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من مراسيم القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية ومباراة الملحقين القضائيين

عقدت الحكومة المغربية، يومه الخميس 02 ذي القعدة 1443، الموافق لـ 02 يونيو 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وللاطلاع على اتفاقية دولية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

 

في مستهل أشغال المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.349 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة المتعلق بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية، والذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

يأتي مشروع هذا المرسوم لتنزيل مقتضيات القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18-46، والذي ينص على وجوب خضوع المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتقييم قبلي، وأن يتم إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح، أو طلب العروض بالانتقاء المسبق، أو وفق المسطرة التفاوضية، كما يتيح إمكانية اللجوء إلى التأهيل المسبق، و للإجراءات التفضيلية لفائدة المقاولة الوطنية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنظيمية تحدد شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها، وكيفيات التأهيل المسبق للمترشحين، كما يحدد المعايير التي يتم وفقها منح الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية من لدن اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 2-28 من القانون رقم 86.12.

كما يوضح هذا المشروع كيفية تحديد المنحة المنصوص عليها في إطار الحوار التنافسي، وإجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية، ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني للمنتوج، بالإضافة إلى شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية، وشروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية، وشروط دفع المنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى للرد على صاحب الفكرة المنصوص عليها في إطار العرض التلقائي، ونموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفيات احتساب آجال الأداء وفوائد التأخير.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.350 المتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة المتعلق بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية، قدمه أيضا السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويأتي مشروع هذا المرسوم لتنزيل المادة 2-28 من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18-46، والتي تنص على إحداث لجنة دائمة مكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية أو مجموعاتها أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تنظيمية تحدد كيفية تعيين ممثلي الإدارة في هذه اللجنة، وكيفيات سير اللجنة الدائمة؛ إضافة إلى تحديده عدد ممثلي الجماعات الترابية في حظيرة اللجنة الدائمة وصفتهم وطريقة تعيينهم، وكيفيات تحديد وتحيين البرامج السنوية، أو متعددة السنوات، أو هما معا، للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة، والعتبات التي يكون، فيما دونها، التقييم القبلي اختياريا بالنسبة إلى كل جهة.

وتداول المجلس الحكومي وصادق أيضا، بعد ذلك، على مشروع المرسوم رقم 2.22.127 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.05.178 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج هذا المشروع في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذ الاستراتيجية الكبرى التي خطها صاحب الجلالة نصره الله، والهادفة إلى تحقيق إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة.

ويهدف هذا المشروع، إلى تعديل وتتميم المادة الأولى من المرسوم المذكور، من خلال تعديل فقرتها الأولى التي تشترط الحصول على إحدى الشهادات الجامعية التي لا تقل المدة اللازمة لنيلها عن أربع سنوات، كما كان معمولا به في النظام القديم لنيل الإجازة، والذي أصبح متجاوزا في ضوء نظام الإجازة الأساسية الجديدة التي لا تقل مدة نيلها عن ثلاث سنوات.

كما شمل التعديل الفقرة الأخيرة من نفس المادة، والتي لا تسمح بالمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين أكثر من مرتين، وذلك بتمكين الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين برفع عدد مرات المشاركة في المباراة من مرتين إلى أربع مرات، تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

كما شمل هذا المشروع، تعديل مقتضيات كل من المادة 4 المتعلقة بتركيبة لجنة المباراة، ومقتضيات المادة 5 المتعلقة بتأليف لجنة الحراسة، والمادة 6، بما يفيد أن مباراة الملحقين القضائيين أصبحت تشتمل على اختبار انتقائي أولي يسبق أربعة اختبارات كتابية وثلاثة اختبارات شفوية، بدل انتقاء أولي ثم اختبارات كتابية وشفوية؛ إضافة إلى ملاءمة المواد 8 و9 و11 و12 و13 و14 و15 من مشروع هذا المرسوم مع النظام الجديد لمباراة الملحقين القضائيين.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.393 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

والذي يهدف إلى مواجهة الظرفية التي تتميز بالزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام وتأثيرها على سعر بيع زيوت المائدة الأكثر استهلاكا.

وفي هذا السياق تقرر وقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على البذور الزيتية الخام لعباد الشمس والصويا والكولزا وذلك ابتداء من 3 يونيو 2022.

التعليقات مغلقة.