أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

النائب الغائب الحاضر ومشاكل جماعة القنيطرة

جريدة أصوات/مكتب الرباط

تطرقنا في مقال سابق لمشاكل التعمير بجماعة القنيطرة، وكيف كان لنائب الرئيس المفوض له بالتعمير بمنطقة “الساكنية”، اليد الطولى في ذلك، وأن هذا النأئب رغم حضوره الدائم في افتعال المشاكل وعرقلة التحالف خفية وهو جزء منه علنا، فقد اتضح غيابه شبه الكلي عن تدبير الملفات المفوضة له بها، وعن حضور دورات المجلس.

وتفيد المعطيات المتوصل بها أن هذا النائب يمضي أكثر أيام السنة في إحدى الدول الأوروبية، وأنه يتوفر على الإقامة بها وعلى جواز سفر أحمر.

واستقراء لمقتضيات المادة 69 من القانون التنظيمي للجماعات، فإنه لا يجوز أن ينتخب رئيسا، أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب؛ وتضيف نفس المادة أنه يستوجب أن يعلن فورا، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع الامر إليها من قبل عامل العمالة أو الاقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت، بعد انتخابه، أنه مقيم في الخارج.

وقبل ذلك نصت المادة 67 من نفس القانون على إجبارية حضور أعضاء مجلس الجماعة بمن فيهم غير المنتسبين للمكتب، مضيفة أن كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.

ولهذه الغاية يتعين على رئيس المجلس حسب نفس المادة مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين.

يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم، أو من يمثله، داخل أجل خمسة أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.

وتأسيسا عليه، ينتظر القنيطريون دون صبر أن يفرج عن نتائج حضور نائب الرئيس لدورات المجلس السابقة، وطبيعة الأعذار التي يقدمها، مع الأخذ في الحسبان رصد مدى تزامن موعد تلك الدورات مع مواقيت مغادرته للتراب الوطني، وتواجده خارج الوطن، مع التذكير بأنه سجلت للسيد النائب المحترم عشرات السفريات، وغياب يراوح ثلاثة أشهر خلال سنة واحدة.

وحتى إذا أفلت النائب المذكور من الإقالة بناء على هاته العلة، فإن المادة 68 من ذات القانون تقول إنه: “إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية؛ وفي هذه الحالة، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر”.

ومن نتائج تفعيل هاته المسطرة طبقا للمادة المذكورة يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر.

وبناء على هذه المعطيات فإن السيد رئيس جماعة القنيطرة، والسيد عامل إقليم القنيطرة، كل في جهة اختصاصه مدعوان لترتيب الآثار على ضوء القانون وفق ما تم تفصيله أعلاه بالنظر لوضعية المعني بالأمر داخل المجلس وإزاء المهام المنوطة به، خاصة في ظل تداول معطيات بالمدينة تفيد أن المعني بالأمر يتبجح أمام معارفه بأنه هو المتحكم في دواليب الأمور بالمجلس ويدبر الأغلبية وفق هواه ولا أحد يستطيع زحزحته من موقعه.

ولنا عودة لشرح كيف تنصل النائب المذكور من مهامه المفوضة، وبعد ذلك رفع شكاية ضد النائبة الأولى الدائمة التواجد بالمجلس إلى رئيس المجلس الذي ترجمها إلى استفسار فرمل السير العادي للمجلس لقرابة ثلاثة أشهر كاد أن يعصف بالتحالف المحلي.

يتبع

التعليقات مغلقة.