خلال الجلسة التشريعية، التي عقدها مساء أمس الثلاثاء، صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 40-21 المغير والمتمم للقانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وكان مجلس النواب قد صادق على هذا النص التشريعي، بالإجماع، في ختام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022.
وفي هذا السياق قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن الوزارة أعدت مشروع هذا القانون بهدف إصلاح وتجويد القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية القاضية بإعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة.
وأضافت الوزيرة، أن تقديم هذا القانون يأتي ترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة، مبرزة أن أهداف هذا التعديل تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول الإحالة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق، وتوضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.
وأضافت “نادية فتاح العلوي” أن التعديل يهدف أيضا إلى إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية لمجلس المنافسة، موضحة أن التجربة أبانت عن ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة.
وأوضحت المسؤولة الحكومة أنه ولتحقيق هذه الغاية، تم إدخال مجموعة من التغييرات على القسم الرابع من القانون رقم 104.12، تتعلق باعتبار إنجاز عمليتين أو أكثر من تلك المشار إليها في المادة 11، خلال سنتين بين نفس الأشخاص أو المنشآت، ينتج عنها تغيير في المراقبة، بمثابة عملية تركيز واحدة تمت في تاريخ آخر عملية، ومنح الأطراف المعنية إمكانية إيداع التبليغات في شكل مبسط وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي، ومنح مجلس المنافسة إمكانية توقيف أجل البت في ملف التبليغ المحدد في 60 يوما من أجل تمكين الأطراف المعنية من استكمال المعلومات المطلوبة.
التعليقات مغلقة.