حدد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 18 يناير الجاري، موعدا لإجراء التحقيق التفصيلي مع محامي بهيئة مراكش وموظفة جماعية من أجل تهم تتعلق بالتزوير في محرر عمومي واستعماله والمشاركة في ذلك.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي أمر فيه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، مصالح الأمن بمراكش بإغلاق الحدود في وجه المحامي المتهم بفعل استمرار تغيبه عن جلسات التحقيق، بالموازاة مع حضور الموظفة الجماعية (ح، ع) التي تشتغل بمقاطعة حسان بالرباط، والمتابعة معه من أجل جناية المشاركة في التزوير.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد قرر إحالة محامي بهيئة مراكش ومنتخبة بمقاطعة حسان بالعاصمة الرباط، على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة ذاتها من أجل “جناية التزوير في محرر عمومي واستعماله والمشاركة في ذلك”.
ووفقا للمعطيات التي توصلت بها جريدة “أصوات”، فإن متابعة المحامي المذكور جاءت على إثر شكاية تقدم به أحد المواطنين إلى الوكيل العام للملك تحت عدد: 11/3109/2019 والتي أخرجت من الحفظ بناء على وقائع جديدة بتاريخ 31/08/2021، والتي أحيلت من طرف وكيل الملك على الوكيل العام للإختصاص، اعتبار لكون التزوير والتحريف مسّ وثائق رسمية، متمثلة في سجلات تصحيح الإمضاءات الخاصة بمقاطعة حسان، وتزوير المشتكى به لوثيقة (التصريح بضياع) واستعمالها أمام القضاء والتي لا تزال تستعمل في ملف رائج أمام محكمة النقض.
وأضاف المشتكي، أن المحامي سبق وأن سلمه شيكا بنكيا بقيمة 325000.00 درهم، غير أنه عند تقديم الشيك للبنك، أٌرجِع له بملاحظة أن التوقيع على الشيك غير مطابق للتوقيع المخزن لدى الوكالة البنكية ومخالف له، مما حدا به إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي قرر متابعة المشتكى به بالمنسوب إليه، ملتمسا إجراء تحقيق في الملف، وهو التحقيق الذي انتهى بمتابعة المشتكى به بالمنسوب اليه وفق مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي وإحالته على المحكمة الابتدائية بمراكش لمحاكمته، حيث تم إدانة المتهم بـ 9 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبأداء قيمة الشيك المحددة في مبلغ 325000 درهم و 50000 درهم تعويضا عن الضرر، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف.
وأوضح المشتكي أن المحامي المشتكى به، ظل طيلة مراحل الدعوى سواء في المرحلة الإبتدائية أو مرحلة الإستئناف يتمسك بالتصريح بضياع دفتر الشيكات منه، معتبرا أن الشيك موضوع الدعوى الجنحية ضاع منه في ظروف غامضة، وهي الإدعاءات التي تم دحضها فيما بعد، خاصة بعد الإطلاع على كشف الحساب البنكي، والذي تبين من خلاله أن المشتكى به قام بتقديم شيكات ذات الترتيب التسلسلي لاحقة للرقم التسلسلي للشيك موضوع الدعوى الجنحية، ولكشف التزوير الذي طال التصريح الذي يستند إليه المحامي والذي يحمل رقم 180، استصدر المشتكي من ابتدائية الرباط أمرا يرمي إلى إجراء معاينة لسجلات تصحيح الإمضاءات بمقاطعة حسان، وبعد الاطلاع على السجل المطابق لمعلومات التصريح بالضياع، اتضح أنه لا يوجد فيه أي تصريح باسم المشتكى به.
والمثير، يضيف المشتكي، أن الأمر لم يتوقف عنذ هذا الحد بل عمد المشتكى به بعد هذه الوقائع التي تم تضمينها في محضر المفوض القضائي، إلى الإدلاء بشهادة إدارية صادرة عن رئيسة مقاطعة حسان تقر فيه بكون المشتكى به هو من قام بالتصريح بالضياع في الخانة رقم 180، وأن الإسم المشطب عليه ورد على سبيل الخطأ لا غير، وهو ما دفع بالمشتكي إلى استصدار أمر جديد عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط يرمي إلى إجراء معاينة على الخانة رقم 180 من السجل رقم 223/2016، حيث وبعد معاينة الخانة المذكورة، تبين أن هناك تشطيب على مصرحة تحمل اسم “ب، ع” ورقم تعريفها الوطني، وتعويضه باسم المشتكى به دون وضع الخاتم وتوضيح أسباب التشطيب في طرة السجل كما هو معمول به، مما اتضح معه أن التشطيب على اسم المصرحة الأصلية تم بعد اعداد محضر المعاينة الأول الذي حرره المفوض القضائي في فبراير 2019، الأمر الذي يكشف أن التزوير في سجل رسمي تابث في حق المشتكى به بمشاركة رئيسة مقاطعة حسان “س، ز”، وهو الأمر الذي يزكيه إشهاد تسلمه المشتكي من المصرحة الأصلية مرفوقا بوثائق تثبت بالملموس زيف ادعاءات المحامي.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، كان قد شرع بالتحقيق مع المحامي المذكور في ملف آخر يتعلق بالتزوير واصطناع وثية تتعلق بطلب استقالة من وزارة الصحة منسوبة إلى طبيبة بعد تزوير توقيعها.
واستنادا إلى الشكاية التي وجهتها الطبيبة التي كانت تعمل “طبيبة مقيمة” في طور التكوين، بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، تخصص أمراض النساء والتوليد، فإن المشتكية كانت قد وكلت عنها المحامي المشتكى به من أجل تغيير وضعيتها من طبيبة متعاقدة إلى طبيبة غير متعاقدة عبر سلوك المساطر الإدارية المعمول بها أمام المحكمة الإدارية، غير أن دفاعها سلك طريقا آخر قلب حياتها رأسا على عقب، حيث عمد إلى اصطناع وثيقة تفيد طلب الاستقالة بعد تزوير توقيعها، قبل أن يوجهها إلى وزارة الصحة.
وبعد رفض الاستقالة من طرف وزارة الصحة، لجأ المحامي إلى سلوك مجموعة من المساطر دون علم موكلته، ومنها اللجوء إلى القضاء الإداري ضد وزارة الصحة والطعن في قرارها القاضي برفض طلب الإستقالة، حيث تفاجأت الطبيبة بتوصلها برسالة من وزارة الصحة تشعرها عبرها بقبول استقالتها، الأمر الذي تسبب لها في أضرار كبيرة تجلّت في توقفها عن العمل وحرمانها من الاستفادة من تكوينها، والحصول على دبلوم في تخصصها، إضافة إلى توريطها في مشاكل أخرى من قبيل مطالبتها من طرف وزارة الصحة بإرجاع مبلغ مالي فاق 18 مليون سنتيم.
وتضيف المشتكية، أنه قد تبين لها فيما بعد أن المحامي متورط في جرائم اصطناع وثائق وتزوير التوقيعات والمحررات وشهادات التسليم، وهو ما دفع بوزارة الصحة إلى تقديم شكاية ضده للقضاء، بعد أن قام بتزوير شهادات التسليم لما يقارب 48 ملفا صدرت فيها أحكام عن المحكمة الإدارية بمراكش، دون أن تتوصل بها مصالح وزارة الصحة، حيث تمت متابعة المتهم من أجل جنحة استعمال وثائق مزورة وادانته ابتدائيا بالسجن 7 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
يشار إلى أن المحامي المذكور حركت في حقه أزيد من 21 متابعة قضائية جنحية، وصدر في حقه مجموعة من العقوبات تتراوح ما بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، فضلا على مجموعة من القرارات التأديبية الصادرة في حقه من طرف هيئة المحامين.
التعليقات مغلقة.