قررت الإدارة المغربية إلغاء مجموعة من الشواهد الإدارية من مكاتب الحالة المدنية، حيث شمل قرار إلغاء إستخراج مجموعة من الشواهد الإدارية التي كانت تطلبها بعض الإدارات المغربية .
و في هدا الإطار وجه وزير الداخلية مذكرة إلى ولاة و عمال المملكة و رؤساء الجماعات الترابية ، حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية من لدن الجماعات الترابية و مجموعاتها و كل هيئاتها .
و اضاف وزير الداخلية في مذكرته الوزارية أن القانون جاء بمجموعة من المبادئ و القواعد الجديدة التي تنظم المساطر و الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية، التي يطلبها المرتفقون من كل شخص إعتباري ، خاضع للقانون العام بما فيها الجماعات الترابية و كل مجموعاتها و هيئاتها .
و قد ركزت مذكرة وزير الداخلية، على أن من بين مستجدات القانون ، إلزام الإدارات بمطالبة المرتفقين حصريا بالقرارات الإدارية و الوثائق. و المستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية او التنظيمية الجاري بها العمل ، و التي تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر و الإجراءات الإدارية .
كما أنه يمنع مطالبة المرتفق باكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري و الوثائق المكونة له، أو بتصحيح الإمضاء على الوثائق و المستندات المكونة للملف ، فضلا عن عدم المطالبة بنسخ مطابقة لأصل الوثائق و المستندات المكونة لملف الطلب .
و قد أكدت مذكرة وزارة الداخلية ، أنه تم تحديد الأجل الأقصى لتسليم كل قرار إداري ، بألا يتعد 30 يوما ، في جميع الحالات ، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المتعلقة بإنجاز مشاريع إستثمارية .
و تم تحديد مدة 60 يوما فيما يخص باقي القرارات الإدارية ، مع إمكانية تمديد هدا الأجل مرة واحدة فقط ، عندما تقتضي معالجة طلب المرتفق إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي ، وفق ضوابط يحددها القانون .
و بالرجوع إلى ذات الدورية الوزارية رقم ” D2754 ” في فقرتها الأولى من الصفحة الثالثة ، يتبين ما سبق الإشارة إليه مع التأكيد ، على أنه من المنتظر ان يتم تعويض هده القرارات / الشواهد بتصريحات للشرف، و العمل بتلك الشواهد لا زال مستمرا و ليس من حق أي موظف ان يرفض طلبات المرتفقين لإستخراجها .
التعليقات مغلقة.