أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

الامازيغ وعقوبة الاعدام

بقلم : الباحث الحسن اعبا

اولا وقبل كل شيء قبل ان نتطرق الى هدا الموضوع لابد لنا ان نتسائل عن ماهوالاعدام..ولمادا الاعدام …كيف ..ولمادا.. ومتى.. واين… كل هده الاسئلة وغيرها لايمكن لنا الاجابة عليها الا ادا استحضرنا كيف ومتى تكون عقوبة الاعدام هده في الحضارات المختلفة القديمة وعند الامازيغ انداك.. فماهو الاعدام… تُعد عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات في التاريخ البشري، إذ توجد لها آثار في تراث الحضارات القديمة مثل حضارة ما بين النهرين والحضارة الإغريقية والفرعونية، وكان الإعدام في تلك المجتمعات -التي لم تعرف دولة القانون- أشبه بالإعدام أو القتل خارج القانون، إذا ما قيست بالمعايير الواجب تحققها في عقوبة الإعدام وفق المعاهدات والمواثيق الدولية في العالم المعاصر. عقوبة الإعدام، عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع. وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام.

وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا،

ماعدا بعض المجتمعات . مثلما نعلم ان لكل قانون من القوانين الدولية أوالداخلية معارض و مؤيد و كل حسب دليله في ذلك و مهاتكن هذه الأدلة فان هنالك مصالح في ابقاء هذه القوانين أو الغائها و نعني بالمصالح هي المصلحة العامة و هي اهم شيء في تطبيق بل و اعداد القوانين لذلك لقد قدم معارضي عقوبة الاعدام، دلائل متعددة حول الغاء هذه العقوبة و سنبحث ذلك في مطالب عدة و هي كمايلي. نحن نعرف إن هنالك آثار سيئة تظهر على عائلة المحكوم بالأعدام عند تنفيذ الحكم، و هو تفكك العائلة و فقدان الادارة الجيدة الخاصة بالرجل وصعوبة المعيشة و آثاراً كثيرة الكل يعرفها لأن المرأة مهماتكن لاتصل الى ذهنية و تدبير و قدرة الرجل إلا النوادر و هذا الشيء موجود في عالمنا، في الوقت الذي لم تكن هذه العائلة مذنبة في عقوبتها هذه، هذا حسب ما يعتقده المعارضين لهذه العقوبة. و اما في الوقت الحاضر و حسب ما تذكره تقارير منظمة العفو الدولية و حقوق الانسان ان هنالك ارتفاع كبير في عدد الدول اللاغية لهذه العقوبة حيث بلغت اكثر من 108 دولة و احتفظت 83 دولة بهذه العقوبة. في الوقت الذي احتفظت 103 دولة بالعقوبات حتى للجرائم العادية([14]). و جدير بالذكر ان عملية الغاء عقوبة الاعدام في هذه الدول كانت على شكل مراحل، ففي بعض الدول قامت بالغائها دفعة واحدة و بدون مراحل. و الاخرى الغتها على شكل مرحلتين، حيث كانت المرحلة الاولى للجرائم العادية، و الثانية، لكل الجرائم و من ضمنها جرائم الحرب و الجرائم الخاصة الشديدة.

مع العلم ان المرحلة الثانية كانت تأخذ زمناً طويلاً لتطبيقها بشكل نهائي و على سبيل المثال، فان دولة مثل المانيا الغتها خلال مدة 18 سنة من اقرارها، و الدنمارك 4 سنة، فلندا 23 سنة، هولندا 112 سنة، نيوزلندا 28 سنة، النروج 74 سنة، البرتغال 110 سنة و السويد 51 سنة، بمعنى إن هذه المدة كانت بعد صدور الغاء هذه العقوبة اي في القرن التاسع عشر. وتشير وثائق و مستندات هيئة الامم في هذه المجال ان هنالك ضوابط وضعت خلال هذه المدة لعقوبة الاعدام، و من هذه الضوابط ان عقوبة الاعدام لايجب العمل بها الا في الجرائم الشديدة و لايجوز تطبيق هذه العقوبة بالنسبة للحوامل و الاطفال والمجانين كما ذكرنا في البحث انفاً، و ان تترك فترة زمنية لابأس بها لتنفيذ هذه العقوبة ليتسنى للمحكوم اثبات العكس ان استطاع من أدلته و ما نريد ذكره و خاتمته ان الدول انقسمت الى قسمين في هذا المجال فقسم منها الغت هذه العقوبة بأدلتها و القسم الأخر ابقت هذه العقوبة كذلك بأدلتها سواء كانت هذه الأدلة مذهبية أوقانونية أو فلسفية أو عقائدية أو غيرها، و كما نعرف جيداً ان الدول الاسلامية احتفظت بهذه العقوبة امتثالاً لحكم القرآن و مايراه علماء الشرع في ذلك و كما ذكرنا في بحثنا ان الله سبحانه و تعالى لم يأمر بأعدام الشخص اذا أجرم جرماً و انما قسمّ ذلك الى ثلاث أقسام و هو القصاص ـ الدية ـ العفو و يبقى عندنا سؤال و هو هل ان الغاء عقوبة الاعدام عمل صحيح أولا، الجواب يتبع تحاليل وأراء و أدلة مؤيدي و معارضي هذه العقوبة، و قد ذكرناها و لو بشكل مختصر في بحثنا هذا، مع الاحتفاظ بأدلة كل مجموعة منهم في هذه العقوبة.لكن كيف ينظر الامازيغ الى عقوبة الاعدام…لقد اتفق جل الباحثين الامازيغ على كون المجتمع الامازيغي القديم لم يعترف ابدا بعقوبة الاعدام هده. فالامازيغي قديما عندما يرتكب خطا ما او ارتكب جريمة قتل كانت القبيلة والعرف ..ازرف..السائد انداك يفرض على الدي ارتكب هده الجريمة ان يطرد من القبيلة التي يعيش فيها لمدة طويلة واقصد هنا ..النفي..وتعود املاكه الى اهل الهالك..

المراجـــــع

أولا: القوانين:

– أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته .
-الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته .
-قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته .
– قانون العقوبات العسكري رقم 30 لسنة 2002 .
-قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته .

ثانيا: الكتب:

-أحمد بن حجر الهيثمي ، الزواجر عن اقتراف الكبائر، دار المعرفة، بيروت، 1980 .
-احمد فتحي بهنسي ، القصاص في الفقه الإسلامي .
-درر الحكـام في شرح غرر الأحكام لمنلاخسرو، طبعة محمد رجائي ، 1268هـ .
-الدكتور أحمد سمهور، الوسيط في العقوبات العام، القسم الخاص، دار الثقافة، 1999.
-الدكتور جندي عبد الملك الموسوعة الجنائية، ج5، دار المؤلفات القانونية، بيروت، 1942.
-الدكتور سامية حسن الساعاتي، الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، 1986.
-الدكتور عبد الرحيم صدقي، الإرهاب السياسي والقانون الجنائي، دار الثقافة العربية القاهرة، 1985م .
-الدكتور عبد الوهاب حومد، دراسات معمقة في الفقة الجنائي المقارن، المطبعة الجديدة، دمشق، ط2، 1987.
-الدكتور عبد الوهاب حومد، علم الاجرام وتنفيذ العقابي، المطبعة الجديدة، دمشق، 2000.
-الدكتور علي محمد جعفر، داء الجريمة سياسة الوقاية والعلاج، ط1، مؤسسة المجد للدراسات والنشر، 2003.
-الدكتور كامل السعيد، شرح الإحكام العامة في قانون العقوبات دراسة مقارنة، المركز العربي للخدمات الطلابية، 1998.

 

 

التعليقات مغلقة.