تتجه حكومة عزيز أخنوش لتشديد العقوبات على مستكشفي المواد المنجمية أو البحث عنها بدون ترخيص أو رخصة بحث، عبر تعديل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم.
وتُخضع الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون رقم 46.20 يتعلق بتتميم وتغيير القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، لدراسة الأثر، قبل عرضه على المصادقة الحكومية ثم المسطرة التشريعية.
ونص مشروع القانون ذاته على الرفع من عقوبة كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها بدون ترخيص أو رخصة بحث، وكذا باستغلال المواد المنجمية بدون رخصة استغلال أو ترخيص استغلال فضلات وأكوام الأنقاض أو نقلها أو معالجتها أو تثمينها أو تسويقها بدون تراخيص مسلمة من طرف الإدارة.
وحدد مشروع القانون لمرتكب المخالفة عقوبة بـ”الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”، وإذا كان شخصا اعتباريا فإنه يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 1.500.000 درهم.
وفي الوقت الذي نص مشروع القانون على إزالة العقوبة الحبسية لمن يقوم باستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية رختصته المنجمية، نص أيضا على رفع الغرامة إلى ما بين 50.000 إلى 500.000 درهم.
واشترط مشروع القانون ضرورة تقديم كفالة بنكية للحصول على منح رخص استغلال المناجم وتراخيص استغلال فضلات وأكوام الأنقاض، على أن تستعمل هذه الكفالة لإعادة تهيئة موقع الاستغلال في حالة عدم إعادة تهيئته من طرف صاحب الرخصة.
التعليقات مغلقة.