صادقت الحكومة، رسميا، يوم أمس الاثنين بالرباط، على إحداث “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”،وذلك بعد نشر القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بالجريدة الرسمية للمملكة، تحت عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021. ووفق بلاغ صادر عن المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم بالرباط.
إن الأمر يتعلق بالمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وأوضح البلاغل، أنه بموجب القانون 13.21 الذي أضفى طابع الشرعية على مختلف الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، يُحدث هذا القانون وبالتحديد المادة 31 منه “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة “بالقنب الهندي”.
وأضاف البلاغ أنه تطبيقا للمادتين 32 و35 من القانون 13.21، فقد اتخذ مشروع هذا المرسوم الذي ينص في مادته الأولى على تحديد الجهة التي تتولى الوصاية على الوكالة ممثلة في وزارة الداخلية، مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية.
كما نص في مادته الثانية على تحديد تركيبة الوكالة التي روعي فيها إدراج مختلف المؤسسات والهيئات التي لها اختصاصات من مختلف الأنشطة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، وبالتالي سيمكن مشروع هذا المرسوم من ممارسة مهامها في تفعيل هذا القانون.
وتنص المادة 33 من قانون “تقنين الكيف”، على أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تخضع لوصاية الدولة، يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، حيث تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة.
وتنص المادة 35 من نفس القانون، على أنه يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلين عن الدولة وعن المؤسسات والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي، إذ يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.
التعليقات مغلقة.