أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

“الله الله على حكرة مازل ما تعطى حق المرة” شعار المرأة السلالية بعد ما أقصيت من حق الانتفاع من الأراضي السلالية

ابتسام الغلمي

نظمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب اليوم 9 دجنبر 2021 بفندق فرح بالرباط على الساعة العاشرة صباحا، ندوة  تواصلية، وتحسيسية تحت عنوان “السلاليات الحق فالقانون باين وفي الواقع ماكين” وحضر هذه الندوة مجموعة من حقوقيات ونساء السلاليات، من جميع أرجاء الوطن المقصيين من حق الانتفاع من الأراضي الجماعية السلالية.

 

وتعتبر الاراضي السلالية أراضي في ملكية جماعات، منبثقة عن قبائل وفخذات ودواوير، كما يحكم تدبيرها تقاليد وأعراف خاصة ويؤسسها ظهير 1919 المعدل سنة 1965،الذي يعود إلى الفترة الاستعمارية ، ينص هذا الظهير على أن هذه الأراضي غير قابلة للتقادم ولا للتفويت أو الحجز، كما لا يجوز استغلالها، أو الاستفادة من عائداتها إلا تحت وصاية وزارة الداخلية.

ويقدر عدد الجماعات السلالية حسب الإحصائيات الصادرة عن الوزارة بما يناهز 4 ألاف و563 جماعة موزعة على 55 عمالة وإقليم.

 

وتشكل الأراضي السلالية موضوع نزاع، بحيث يتمثل في إقصاء المرأة من حقها من الانتفاع  والاستفادة من العائدات هذه الأراضي، وتكرسات فقط على العنصر ألذكوري، ويعتبر هذا الإقصاء  مجحف في حق المرأة السلالية، مما يجعل أوضاعهن الاجتماعية هاشة وعرضة للتهميش الاجتماعي.

مما ولد عن هذا الإقصاء والتهميش للمرأة السلالية ظهور مناضلات حركة النساء السلاليات يدافعن عن حقوقهن، ويقفون في وجه العنصر ألذكوري الطاغي، كرد على هذا الوضع الاجتماعي الجائر وقصد المطالبة بالمساواة في حقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالبية.

 

وتناولت هذه الندوة مجموعة من المعانات والمشاكل التي تعيشها المرأة السلالية من طرف أعضاء جمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي عبرت السيدة ربيعة الناصري عضو في الجمعية أن النساء السلاليات والرجال السلاليين هما المغاربة الذي ينتمون لجماعات سلالية أبا عن جد، يخضعون لقانون قديم وضعته فرنسا سنة 1919 الذي يتمشى بالعرف الذي ينص عن أن النساء السلاليات لا يحق لهم الاستفادة من الأراضي السلالية، لأنهم ليسو من ذوي الحقوق في الأراضي السلالية، واستمرت الأمور إلى حالها في الإقصاء النساء إلا في بعض القبائل القليلة التي تعطي للمرأة حقها.

 

وجاءت هده الحركة النسائية السلالية يطلبن بحق الانتفاع والاعتراف بالنساء كذوات حقوق بقدر المساواة مع الرجال  في الأراضي الجموع.

 

وبصدور المرسوم التطبيقي  للقانون رقم 62.17 الذي يعترف بأن النساء والرجال لا يمكن أن يكون عضو في الجماعات السلالية، غير الشخص المقيم وليس الانتماء، والانتماء لا يرتبط بالإقامة، يعني الانتماء القبائلي لا يأخذ به ومن يقطن  خارج القبيلة لا يحق له الانتفاع بحقوقه من الأراضي الجموع.

التعليقات مغلقة.