أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: يقدم رأيه حول مشروع القانون المُكبِّل للحق في الإضراب

أصوات

أبدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة. رأيه الاستشاري بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

هذا واعتبر ذات المجلس تغليب البعد الزجري على إطار تشريعي. تكمن غايته الأساسية في تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الملائمة لممارسته، حيث خصصت له 12 مادة من أصل 49. مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعا غير إيجابي اتجاه المبادرة التشريعية برمتها.

وأشار ذات المجلس في تقرير مفصل حصلت “أصوات” على نسخة منه. أن هيكلة مشروع القانون التنظيمي. يشوبها “اللاتوازن” حيث خصص 22 مادة من أصل 49 مادة تتعلق بممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص. وفي المقابل لم يخصص المشروع سوى 4 مواد لممارسة نفس الحق في القطاع العام والمؤسسات العمومية.

هذا وفكك المجلس إشكالات عدة في خضم تطرقه للتعريف القانون التنظيمي لـ” الإضراب”. وذلك من خلال تعريجه على تعريف الحق في الإضراب، استنادا للمواثيق الدولية.

حيث تعرف المادة الثانية من القانون التنظيمي الإضراب بأنه “كل توقف عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة. من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين”.

وفي نفس الإطار، المتعلق بالإشكالات المتعددة التي يطرحها هذا التعريف في مشروع القانون. أنه جرى حصر ممارسة حق الإضراب على الأجراء دون غيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى. إذ يورد الفصل 29 من الدستور ممارسة حق الإضراب (في فقرته الثانية) في علاقتها بممارسة حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي. وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي ( في فقرته الأولى). حيث يغيب الفصل بين والحريات والحقوق الأساسية وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد المجلس نفسه، أن القانون التنظيمي للحق في الإضراب. قد أغفل توضيح المقصود بـما أسماه بــ “لمصلحة الاجتماعية والاقتصادية المباشرة”. إذ لم يميز بين الحق المضمون بموجب القانون وبين المصلحة المادية. حيث اكتفت مادته الخامسة بمنع الإضراب لأهداف سياسية في فقرتها الأخيرة. دون أن تحدد أو تفصل في هذه الأهداف وتمييزها عن الإضرابات التي تتأسس من قاعدة الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمضربين.

وفي سياق متصل، طرح ذات المجلس من خلاله تقريره المفصل، إشكالا أخر، متعلق بتدقيق المفاهيم وأسباب منع التوقف عن العمل. “منع كل توقف مدبر عن العمل يتم بالتناوب وبكيفية متتالية بين فئات مهنية معينة مختلفة تعمل في المقاولة أو المؤسسة نفسها أو في إحدى المؤسسات التابعة لها، سواء تعلق هذا التوقف بنشاط واحد من أنشطة المقاولة أو المؤسسة أو بعدة أنشطة” كما نصت على ذلك (المادة 12) من القانون نفسه.

واعتبر المجلس حصر المادة 4 من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الحق في الإضراب في منظومة العمل المأجور. لا يعكس الغاية من إصدار قانون تنظيمي، كما لا يتناول حق الإضراب بمفهومه الواسع وصيغته العامة.

وانتقد التقرير، حصر الدعوة إلى الإضراب في النقابات فقط، مشيرا إلى إن المادة 3 من القانون. قد جعلت من الدعوة إلى الإضراب حكرا على النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في القطاع العام والخاص، والنقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي المعني.

هذا ورأى المجلس أن عملية حصر الإضراب في نقابة العمال كهيئة وحيدة لها الحق في الدعوة إلى الإضراب يحرم ويقصي باقي الهيئات والفئات الاجتماعية الأخرى كالجمعيات المهنية من ممارسة نفس الحق.

وأضافت الهيئة نفسها، أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يكرس حرية التنظيم، مقدما المادة 22 كمثال على ذلك، “لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع اخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها”.

التعليقات مغلقة.