المحكمة الدستورية تجرد نائبين من عضوية البرلمان
جريدة أصوات
أمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين بعد تجريد كل من محمد كريمن، البرلماني عن دائرة بنسليمان، وياسين الراضي، البرلماني عن سيدي سليمان، من صفة عضوية مجلس النواب.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية، بشأن محمد كريمن، أن “وثائق الملف المستحضرة من طرف هذه المحكمة، تبين أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 13 يونيو 2023 تحت عدد 4224 بالملف رقم 2023/7212/43، المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3 ماي 2023 في الملف رقم 2023/7107/837 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، القاضي بعزل محمد كريمن من عضوية مجلس جماعة بوزنيقة ومن عضوية ورئاسة مجلس جماعة بوزنيقة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل”.
وذكرت المحكمة أن هذا القرار الاستئنافي أصبح نهائيا بصدور قرار محكمة النقض بتاريخ 29 فبراير 2024 تحت عدد 1/198 في الملف الإداري رقم 2024/4/1/278، الذي قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف المطلوب تجريده؛
وحيث إنه، استنادا إلى ما سبق، يتعين تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريد محمد كريمن بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وأورد قرار المحكمة بخصوص ياسين الراضي، إن “وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية، تبين أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 25 يوليوز 2023 تحت رقم 5245 بالملف عدد 2023/7212/62 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 15 مايو 2023 في الملف عـدد 2023/7107/7 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بالرباط، القـاضي بعزل ياسين الراضي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة سيدي سليمان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل”.
وسجلت أن الطعن بالنقض المقدم من طرف المعني بالأمر قد تم رفضه بمقتضى القرار عدد 1/197 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 29 فبراير 2024 في الملف رقم 86/4/1//2024، مما أصبح معه القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريد ياسين الراضي، بحكم القانون، من صفة عضو بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
التعليقات مغلقة.