قضت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر يومه 27 دجنبر 2023 بأن عدد من التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي غير مطابقة للدستور.
وذكرت أن “مقتضيات المواد: 37 (البند الأخير) و48 (الفقرة الثانية الإضافية) فيما نصت عليه من اعتماد “التوافق” في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، و76 في صيغتها المستحدثة غير مطابقة للدستور وللقانون التنظيمي المذكور.
المادة 37 (البند الأخير)
وأوردت المحكمة أن “المادة 37 في بندها الأخير، أضافت للمكتب صلاحية تقضي بأنه: “يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها.”؛
وأبرزت أن “الفصل 152 من الدستور، ينص في فقرته الأولى على أنه: “للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي”.
ولفتت إلى أن “المادتين 21 و9 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنصان على التوالي، وبصفة خاصة على أنه: “يضطلع مكتب المجلس … بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة ومشاريع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس”، وعلى أنه: “يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 …””.
وأشارت إلى أنه “يستفاد من أحكام الفصل والمادتين أعلاه، من جهة أولى، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضطلع لدى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بمهام استشارية لا غير، ومن جهة ثانية، أن القانون التنظيمي حصر مهام مكتب المجلس في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام لتشمل “تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها”، ومن جهة ثالثة، فإنه يعود لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 من القانون التنظيمي المذكور”.
وخلص القرار إلى أنه “تكون مقتضيات البند الأخير من المادة 37، مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
المادة 48 (الفقرة الثانية الإضافية)
ورفضت المحكمة الفقرة الثانية المضافة من هذه المادة تنص على أنه: “بعد انتخاب رئيس اللجنة ومقررها، يختار أعضاء كل لجنة دائمة في أول اجتماع لها، نائبا للرئيس ونائبا للمقرر، إما بالتوافق بين أعضاء اللجنة، أو عن طريق الانتخاب عند الاقتضاء”؛
وأفادت أن “الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس تنص على أنه: “تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها”، مما يستفاد منها، أن الانتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين لمهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وبالتبعية نوابهم، طبقا لقاعدة توازي الشكل، مما لا يسوغ معه أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس، طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس، غير تلك التي ينص عليها القانون التنظيمي المذكور؛
وأوردت أن “الفقرة الثانية الإضافية من المادة 48 من النظام الداخلي، في صيغتها المعروضة، إذ جعلت “التوافق”، أصلا في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وانتخابهم استثناء، إذ لم تقر اللجوء إلى انتخاب هؤلاء إلا “عند الاقتضاء” فإنها بذلك تخالف أحكام القانون التنظيمي للمجلس؛”.
وحيث إنه تبعا لذلك، “تكون الفقرة الثانية الإضافية من المادة 48، في ما نصت عليه من اعتماد “التوافق” في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
التعليقات مغلقة.