فاس / صقلي حسيني زهراء
عالجت عدة اتفاقيات دولية وضعية المرأة ووسعت من مجالات الحماية وتقوية مركزها القانوني، ورفعت الظلم الذي كانت تعانيمنه في العالم.
ولم يكن المشرع المغربي بمنعزل عن هذه التغيرات،حيث اعتبر الآلية التشريعية أساسية وجوهرية لإقرار الحقوق الإنسانية الخاصة بالنساء بهدف تعديل وضعها القانوني لضمان المساواة الفعلية بين الجنسين في التمتع بهذه الحقوق والحريات، وقد اتخذ في هذا السياق مجموعة من التدابير القانونية لتجاوز القصور التشريعي في مجال الحماية من التمييز ضد المرأة القائم على النوع.
أولا: مظاهر حماية المرأة في دستور 2011
استجابة وتنفيذا للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذلك في سياق التنزيل السليم لمقتضيات دستور 2011، الذي كرس سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على القوانين الوطنية واعتبرها مصدرا من مصادر التشريع، نص الدستور على مبدأ المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما أكد على تجريم التمييز بين الرجل والمرأة، مجاراة لما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية الأممية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما نص عليه الفصل (19) من الدستور الحالي تحت عنوان “الحقوق والحريات الأساسية”، لكنه يعود ليقيد هذا الحق ويجعله كما أنه لم يكن من خلال حديثه عن أن هذا الأمر يتم في إطار ثوابت المملكة وهويتها.
والملاحظ أن هذا الفصل أحيل عليه الفصل (164) الذي ينص عن إحداث هيئة مكلفة بالسهر على المناصفة، ومحاربة التمييز ضد المرأة؛ لكن عدم احترام القانون المنظم لهذه الهيئة للمعايير الدولية، خاصة معايير باريس بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سواء من حيث الاختصاص أو العضوية أو الوسائل الضرورية للقيام بمهامها بفعالية، كما أن تنصيص الدستور على عدد من الحقوق لم يتبعه تغيير للقوانين المحلية التي لا زالت تنطوي على العديد من المقتضيات التي تكرس التمييز ضد المرأة.
التعليقات مغلقة.