الدار البيضاء – أحمد أموزك
ينص الفصل 597 من القانون الجنائي على أنه من : “أتلف مزروعات قائمة على سوقها أو نباتات تمت طبيعيا أو بغرس الإنسان ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات ، و غرامة مالية من 200 إلى 250 درهما ، عن كل شجرة ، بشرط ألا يتجاوز مجموع عقوبات الحبس خمس سنوات” ، و عودة لتفاصيل واقعة الجريمة البيئية التي تمت بشارع أحمد الصباغ / مقاطعة مرس السلطان .
من خلال تواصل جريدة “أصوات” مع مجموعة من الفاعلين الجمعويين المهتمين بالشأن البيئي ، و نقل إستفساراتهم لرئيس مقاطعة مرس السلطان السيد “محمد بودريقة” الذي صرح لنا أن أشجار شارع “أحمد الصباغ” سيتم تقليمها فقط .
إلا أن الشركة التي عهد لها بمهام تقليم الأشجار ، أقدمت على “تقريع” الأشجار ، و حولتها إلى أخشاب قائمة فقط .
مما دعا بالفاعلين الجمعويين إلى المطالبة بفتح تحقيق جاد و عاجل ، مع تقديم المسؤولين للمتابعة القضائية طبقا لفصول القانون الجنائي .
[…] لقراءة الخبر من المصدر […]