الحكومة المغربية تُحكِم قبضتها: ضوابط جديدة لإنتاج وتسويق الخلّ لضمان الجودة والسلامة الصحية
جريدة أصوات
أصوات من الرباط
الرباط، المغرب – في خطوة لتعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية، دقّقت وزارتا الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، في المسائل المتعلقة بمنتج الخلّ بالمغرب. وأقرّتا ضوابط جديدة تؤطر وتقنن عمليات إنتاجه وتوزيعه واستيراده وتسويقه، بهدف حماية المستهلك وضمان مطابقة المنتجات للمعايير الصحية.
جاء ذلك ضمن المرسوم رقم 2.25.270، الذي وقّعه بالعطف الوزيران أحمد البواري ورياض مزور. وينص المرسوم على أن “يُراد بمحلول الخلّ المُنتج المحصل عليه حصرياً باستعمال الطريقة البيولوجية للتخمير المزدوج، الكحولي والحمضي، للمنتجات ذات الأصل الفلاحي، بما فيها السوائل ومحاليلها المخففة بالماء”.
مصدر الخلّ وتسمياته المعتمدة
ذكر المرسوم أن هذا المُنتج لا يُصنع إلا انطلاقاً من المنتجات ذات الأصل الفلاحي التي تحتوي على النشأ أو السكر أو هما معاً، خاصة الفواكه والحبوب و”مصل الحليب والعسل” و”عصير التفاح المخمر”.
وحدد النص القانوني الجديد 10 تسميات لا يمكن تسويق الخلّ إلا وفقها، وهي: “خل الماء أو خل الكحول”، “خل الحبوب”، “خل المالت”، “خل المالت المقطر”، “خل الفواكه”، “خل عصير التفاح المخمر”، بالإضافة إلى “خل الخمر” و”خل خمر الفواكه”، فضلاً عن “خل مصل الحليب” و”خل العسل”.
مكونات ممنوعة ومسموح بها
أشار القانون ذاته إلى عدم إباحة استعمال مكونات مختلفة في تصنيع الخل، من بينها المنكّهات الصناعية، زيوت بذور العنب، بقايا التقطير ومخلفات التخمير والمنتجات المتأتية منها، فضلاً عن مستخلصات الثفل والأحماض، باستثناء الأحماض الطبيعية الموجودة في المنتجات والمكونات المستعملة المشار إليها سابقاً.
في المقابل، يجيز المرسوم الجديد، الصادر في العدد رقم 7414 من الجريدة الرسمية، إضافة مكونات مختلفة إلى منتوج الخل، من قبيل السكر، الملح الغذائي، العسل، مصل الحليب وعصير الفواكه. ويشدد على أن تكون المؤسسات والمقاولات المُنتجة لهذا المنتج (فضلاً عن المتدخلة في التلفيف والتوزيع) معتمدة على المستوى الصحي.
ضوابط صارمة لنسبة الكحول والمطابقة الصحية
بيّن النص ذاته أن نسبة بقايا الكحول في الخل تحدد في 1 في المائة كحد أقصى بالنسبة لخلّ الخمر وخل خمر الفواكه؛ بينما تُحدد في 0.5 في المائة بالنسبة لباقي أنواع الخل. وأشار أيضاً إلى أن المؤسسات والمقاولات المُنتجة يجب أن تتأكد من “مطابقة نسب بقايا منتجات حماية النباتات والملوثات في المنتجات التي تعرضها في السوق للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.
أما بالنسبة للاستيراد، فقد نبه النص القانوني الجديد المستوردين إلى ضرورة التأكد من أن “المنتجات التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة بموجبه، وبموجب المادة 48 من المرسوم رقم 2.10.473”.
تجدر الإشارة إلى أن المقتضيات الجديدة قد دخلت حيز التنفيذ بصدورها ضمن الجريدة الرسمية. ويؤكد المرسوم رقم 2.25.270 إمكانية مواصلة تسويق الخل الذي يحمل تاريخ صنع يسبق دخوله حيز التنفيذ، إلى حين نفاد المخزون منه.
التعليقات مغلقة.