أعلنت النيابة العامة في المغرب، بقيادة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، عن إصدار دورية توجه بها إلى الوكلاء العامين للملك في محاكم الاستئناف ووكلاء الملك في المحاكم الابتدائية، تتعلق بتفعيل القانون رقم 42.22 المعني بالعقوبات البديلة، والذي صدر بتاريخ 11 دجنبر.
وحث الداكي عبر هذه الدورية ممثلي النيابة العامة على أهمية اعتماد العقوبات البديلة من قبل الهيئات القضائية المختصة كوسيلة لتعزيز العدالة التصالحية. ولفت إلى أنه بإمكان النيابة العامة، بعد أن تصبح الأحكام نهائية، أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، وفقًا لأحكام المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية. ويجب أن تُبرر هذه الطلبات بالاعتبارات المتعلقة بحالة المعتقل، سواء من الناحية الصحية أو العائلية، إضافة إلى سلوكه خلال فترة تنفيذ العقوبة.
وأضاف الداكي أن قانون العقوبات البديلة يسمح بالتنفيذ السريع لهذه العقوبات، حتى في حال وجود طعن استئنافي أو نقضي، بشرط موافقة النيابة العامة. وأكد على ضرورة حرص قضاة النيابة العامة على تسريع الإجراءات لتفادي إطالة عمر الدعوى العمومية، مؤكدا أن الطعون يجب أن تكون استثنائية فقط في الحالات التي تقتضي حماية الأمن والنظام العام أو حقوق الضحايا.
كما أوضح أن تنفيذ العقوبات البديلة يتطلب إحالة مقترحات النيابة العامة إلى قاضي تطبيق العقوبات، مع ضرورة التنسيق المستمر مع مصالح كتابة الضبط بالمحكمة لأجل متابعة مآل الطعون. وأكد الداكي على أهمية تسريع هذه الإجراءات، مشددًا على أن أي تأخير قد يؤدي إلى استمرار احتجاز المحكوم عليهم، مما يترتب عليه آثار اجتماعية سلبية على المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تفاقم مشكلات الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
التعليقات مغلقة.