أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

انعقاد مجلس الحكومة خصص لمتابعة عرض حول الحالة الوبائية بالمغرب في ظل تطورات الجائحة على المستوى الدولي

عقدت الحكومة، يومه الخميس 04 جمادى الأولى 1443 الموافق لـ09 دجنبر 2021، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لمتابعة عرض حول الحالة الوبائية بالمغرب في ظل تطورات الجائحة على المستوى الدولي، وللتداول والمصادقة على عدد من النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

 

وفي مستهل أشغال المجلس، قدم السيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عرضا حول الوضعية الوبائية في ظل تطورات الجائحة على المستوى الدولي، أكد فيه أن الوضعية الوبائية ببلادنا مستقرة ولله الحمد، تبعا لمؤشرات منظومة الرصد الوبائي الوطنية، لتستمر الحالة في المستوى الأخضر، والذي يتميز بانتشار منخفض للفيروس منذ خمسة أسابيع؛ وهي الوضعية التي تقابلها انتكاسة وبائية في عدد من بلدان العالم، مع ظهور متحور “أوميكرون” الجديد والمقلق.

ومن أجل الحفاظ على مكتسبات بلادنا، وضمان فعالية ونجاعة الإجراءات المتخذة، فإن الحكومة تهيب بالمواطنات والمواطنين احترام قواعد السلامة من خلال التلقيح، خاصة الجرعة الثالثة المعززة، واحترام قواعد الوقاية، لأن هذا ما سيمكن من العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة استئناف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الأسابيع المقبلة.

 

وفي إطار العناية الموصولة التي توليها الحكومة لتفعيل المشروع الملكي الاجتماعي الهام المتعلق بتمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية، قدم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم، ستمكن البياطرة، والمهندسين المساحين الطبوغرافيين، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

 

وفي هذا الشأن، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.969 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

 

ويهدف هذا المشروع، الذي أعد بتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، إلى إدراج فئتي المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، والبياطرة، ضمن قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص، والملحقة بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، كما تم تغييره وتتميمه، والذي صدر في إطار تفعيل أحكام القانونين 98.15 و99.15 المشار إليهما سالفا.

 

وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.970 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالبياطرة.

ويحدد هذا المشروع كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على البياطرة، بتضمنه المقتضيات المتعلقة بتحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة؛ وهي، بالنسبة إلى البياطرة ذوي الأقدمية أقل من سبع سنوات، 2.5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

 

وفيما تحدد المقتضيات ذاتها الدخل الجزافي للفئة من 7 سنوات إلى غاية 30 سنة كاملة من الأقدمية في 4 مرات القيمة المذكورة آنفا، مقابل 2.5 مرات القيمة ذاتها بالنسبة إلى فئة أكثر من 30 سنة، فإن مقتضياته تحدد كذلك، هيأة البياطرة الوطنية بوصفها هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل هاته الفئات، كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بصفة شهرية، وكيفيات التسجيل.

 

وتداول مجلس الحكومة وصادق، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.971 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذي يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

 

ويرمي هذا المشروع، بدوره، إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على المهندسين المساحين الطبوغرافيين، بتنصيصه على مقتضيات تحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة، متمثلة في 3 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى فئة أقل من 10 سنوات.

 

وبالنسبة إلى الفئة من 10 سنوات إلى غاية 30 سنة كاملة من الأقدمية في مزاولة المهنة فالدخل الجزافي يحدد بـ5 مرات القيمة المذكورة سابقا، مقابل 3.5 مرات القيمة ذاتها لفئة أكثر من 30 سنة من الأقدمية؛ وأما هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل هاته الفئات، فقد حددها المشروع في الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، كما حدد وتيرة أداء الاشتراكات بصفة شهرية، علاوة على كيفيات التسجيل.

 

وفي إطار استمرارية جهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.966 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المُؤَمَّنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، فيما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

 

ويهدف هذا المشروع إلى منح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، ولفائدة المرشدين السياحيين، بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التعويض السالف الذكر، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021.

وتتمثل القطاعات الفرعية المُومَأ إليها في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه، موقع قبل متم شهر فبراير 2020.

 

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.957 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. وتم إعداد هذا المرسوم في إطار تطوير العرض الخاص بالعقار الصناعي بجهة الرباط سلا القنيطرة، وفي ارتباط باتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل وتطوير وتسويق وتسيير المنطقة الصناعية لبوقنادل، الموقعة من طرف وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وولاية الرباط سلا القنيطرة وعمالة سلا وشركة الرباط للتهيئة.

 

وبفضل هذا المشروع يتم إحداث منطقة التسريع الصناعي بجماعة سيدي بوقنادل في عمالة سلا، حيث سيمتد الشطر الأول منها على مساحة 24 هكتارا مخصصة للمقاولات الناشطة في قطاع صناعات النسيج والجلد، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، علاوة على صناعة السيارات، ومعدات الطائرات، ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، وصناعات مواد البناء، والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك، والصناعات البلاستيكية والخدمات المرتبطة بها.

 

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور؛ فتم تعيين كل من:

  • محمد اليونسي، مديرا لمديرية الموارد البشرية بوزارة العدل؛
  • سامية شكري، مديرة لمديرية الدراسات والتعاون والتحديث، بوزارة العدل؛
  • سعيد العامري، مديرا للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الفلاحة).

التعليقات مغلقة.