أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

تأمين إجباري خاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

اعتمد مجلس الحكومة مشروع مرسوم يحدد رقم مساهمة العاملين في القطاع الخاص بنظام التأمين الإجباري على الأمراض.
و يحدد القرار معدلات مساهمة العاملين لحسابهم الخاص.
حيث صادق المجلس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.623 بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس، أنه بحسب مقتضيات المرسوم، فإنه بالنسبة للمؤمن الذي ما يزال يمارس نشاطه، تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف، الذي ينتمي إليه؛ مضيفا أنه بالنسبة لصاحب المعاش، فتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 4.52 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد الدخل الجزافي بتشاور مع الفئات المنظمة المعنية والقطاعات الحكومية، واعتماد التدرج والتوافق على النصوص التطبيقية الخاصة بكل مهنة.

التعليقات مغلقة.