أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير النشر” و تفادي ازدواجية العقوبات وتصاريح إحداث مواقع إلكترونية فاقت 650

يروم مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر ، طبقا للسيد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر ، مردفا في معرض تقديمه للمشروع خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اهتمامه أيضا، بنسخ بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر، تفاديا لازدواجية العقوبات المنصوص عليها في كل من القانون السالف الذكر ومجموعة القانون الجنائي.

فضلا عن مقتضيات مرتبطة بتنظيم وضعية ومهام مدراء النشر من خلال تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير النشر”، من خلال خيار التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

المشروع يعكس بالمقابل ، يستطرد السيد الوزير الأهمية التي يوليها القانون للمطبوعات الأجنبية من خلال استدراك الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية، للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها، والمتضمنة لأفعال قد تسيء لثوابت الأمة وصدر أمر مؤقت بالمنع في حقها.

وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى تدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.

واستعرض الوزير، بهذه المناسبة، المكتسبات الدستورية الرامية إلى ترسيخ حرية الفكر وحرية التعبير من خلال مقتضيات الفصلين 25 و26 من الدستور والمكتسبات القانونية الواردة في العديد من التشريعات الصادرة مؤخرا، موضحا أن المملكة سائرة في ترسيخ العديد من مكتسبات هذا المسار، من خلال مصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرامية إلى ترسيخها في اطار دولة الحق والقانون، وكذا تعزيز الحريات في مجالي الصحافة والإعلام، وتقوية الاختيار الديمقراطي الحداثي.

 

وكان المجلس الحكومي تدارس وصادق على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري . الى ذلك ذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال، والمغير والمتمم للقانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، يهدف تتميم بعض الشروط التي يجب توفرها لدى مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية.

كما يهدف إلى إعادة تكييف ونسخ بعض مقتضيات القانون السالف الذكر، لتفادي ازدواجية التجريم والعقاب المنصوص عليهما في كل من القانون 13-88 المذكور وقانون المسطرة الجنائية، وذلك بالفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر، مثلما هو الشأن في جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها، وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها.

656 تصريح إحداث موقع صحف إلكترونية

وكانت وزارة الثقافة والاتصال أصدرت بلاغا يفيد بأن عدد تصاريح إحداث موقع إلكتروني إلى حدود نهاية دجنبر 2017 بلغ ما مجموعه 656 تصريحا، موزعة بين تصاريح الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة وفق القانون المتعلق بالصحافة والنشر الحالي.

وأضاف البلاغ بأن هذه التصاريح تهم 325 موقعا باللغة العربية، و27 موقعا باللغة الفرنسية، و168 موقعا باللغتين العربية والفرنسية، و15 موقعا باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية، بينما المواقع المتبقية متعددة اللغات.

وأبرز البلاغ ذاته، أن منحى إيداع تصريح إحداث مواقع الصحف الإلكترونية عرف تصاعدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انتقل الرقم من 262 موقعا سنة 2015، إلى 360 أواخر شهر دجنبر 2016، ليتضاعف إلى 656 موقعا مصرحا به برسم سنة 2017.

كما أوضح البلاغ أن 129 جريدة إلكترونية من بين 656 تحمل اسم النطاق المغربي (ma.) برسم سنة 2017، مقابل 73 موقعا برسم سنة 2016 و59 موقعا برسم سنة 2015.

التعليقات مغلقة.