أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

تزنيت: الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف تعقد اجتماعها الدوري

انطلقت صباح اليوم اجتماع الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بتزنيت، التي تعقد هذه الأخيرة أشغال اجتماعها الدوري، بقاعة الاجتماعات بمحكمة الأسرة بتزنيت، ويأتي هذا الاجتماع تفعيلا للخطة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والأطفال، وللمقتضيات القانونية التي تعزز الحماية الجنائية للمرأة والطفل، وتكريسا لدور الخلية المحدثة في هذا الإطار على مستوى النيابة العامة.                                         

وأشير إلى أن السبب الرئيسي فى إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، وأن بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة وأنه الأقوى.

«وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات»، لتنص على أنه إذ لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز بغرامة مالية، أما إذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل، أما إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته فكانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وأشارت إلى أن مشروع القانون أدخل التعديل نفسه على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة «وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات». وتؤكد أن العقوبة تنطبق على الزوجة التي تضرب زوجها، فلا فرق بين الرجل والمرأة فيها.
أرقام صادمة بالخلية حول عنف النساء والاطفال.

 

ووفقا للإحصاءات الصادرة أخيرا عن الجهات المعنية بالمرأة، تشير الأرقام الصادرة في شهر أغسطس الماضي عن المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن هناك 8 ملايين سيدة يتعرضن للعنف منهن 5 ملايين و600 ألف امرأة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا، و%86 منهن بواقع 2 مليون و400 ألف امرأة أصبن بنوع واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة لعنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج، وتصل تكلفة السكن البديل أو المأوى عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف على يد الزوج نحو 585 مليون جنيه سنويا، وتتعرض نحو 200 ألف امرأة سنويا لمضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، ولم يتعد عدد النساء اللائي يبلغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف امرأة.

إن معيار الرجولة الحقيقي في الإسلام لا يقوم على العنف ضد المرأة، بل يقوم على إكرام المرأة، فلا يوجد أي آية في القرآن الكريم تدعو إلى العنف ضد المرأة كما يدعي البعض، ولا يجوز ضرب الزوج لزوجته أو الاعتداء عليها نهائيًّا، مشيرًا إلى أن ضرب الزوجة وإهانتها وسبها حرام، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وهو يقيم الأسس الأخيرة لهذا الدين العظيم: «استوصوا بالنساء خيرا».
وأكد أنه كما يحرِّم على الزوج ضرب زوجته يحرم كذلك عدم طاعة المرأة لزوجها ومخالفة أوامره فى المعروف. مؤكدًا أن الإسلام أقر حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».

وأضاف أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضرب نساءه قط، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قطّ بيده، ولا امرأة، ولا خادما، إِلَا أن يجاهد في سبيل الله».

 

وأكد إبراهيم أن قضية ضرب الزوجات من القضايا التي يجب أن يتصدى لها علماء الدين في المقام الأول، محذرا من خطورة تبني قوانين قد تؤدي إلى هدم الأسرة وأن تحافظ القوانين على بناء الأسرة وترابطها، وأشار إلى أهمية الدور المُلقى على عاتقهم كرجال دين في أن يبينوا للناس حقيقة وطبيعة ضرب الزوجة الناشز على الوجه الصحيح الذي حددته الشريعة الإسلامية ورسمت ضوابطه وحدوده، وحرمة الضرب المطلق، وأن يزيلوا الصورة المشوهة عن الإسلام والقرآن في هذا الشأن، فكلمة ضرب لها مراتب عديدة، وضرب الزوجة الناشز يكون بما لا يحدث لها أذى وإنما يكون لتهذيبها وإصلاح شأنها وعودتها إلى المسار الصحيح للأسرة، والإسلام هدفه في ذلك الحفاظ على الأسرة وحمايتها من التشتت والضياع.

 

وحول رأي القانون في مشروع القانون يؤكد بعض الشركاء : أن مشروع القانون يشوبه عوار دستوري لأنه لا يجوز سن تشريع لفئة بعينها، يشار إلى أن غياب الشهود على واقعة ضرب الزوج لزوجته أحد أهم أركان عدم قانونية المشروع لحدوث وقائع الضرب داخل الغرف المغلقة، مضيفا أن القانون يشمل عقوبات رادعة لكل من يعتدي على المرأة سواء الأب أو الأخ أو الزوج، سواء كان الاعتداء بدنيا أو لفظيا وعقوبته تصل إلى عام.
وأوضحو أن دور القانون وسلطات الدولة بصفة عامة هو حماية الطرف الأكثر ضعفا وبالتالي وعقاب المخطئ، مضيفا وجود العديد من النصوص التي تغلظ العقوبة إذا وقعت على المرأة، وتحديدا في السن الصغيرة أو كان الجاني ممن له سلطة على المرأة.

وأكد عدم ممانعته إصدار مشروع القانون لكن شريطة أن يتم إثبات إصابة المرأة بموجب تقرير الطب الشرعي، مطالبا أهمية أن يتضمن عقوبة قاسية على الزوجة أو المرأة التي تتهم زوجها كذبا. وأشارو في الاجتماع إلى أن الضرب إذا وقع من الزوج على زوجته تحت ستار حق التأديب، فإنه يشكل جريمة ضرب تستوجب عقاب الزوج قانونًا بالعقوبات المقررة لجريمة الضرب، حسب النتيجة التي يسفر عنها الضرب، أي حسب كونه ضربا بسيطا وفقا للمادة 242 من قانون العقوبات أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما وفقا للمادة 241 من قانون العقوبات أو ضربا نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وفقا للمادة 241 من قانون العقوبات، أو ضربا أفضى إلى الموت وفقا للمادة 236 من قانون العقوبات، فضرب الزوجة ولو وقع من زوجها، وأيا كانت درجة جسامته، يشكل جريمة ضرب في ظل النصوص العقابية السارية في التشريع الجنائي.

التعليقات مغلقة.