أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

سكوري يكشف الإطار القانوني لمهنة “الليفرور” ويؤكد التزام وزارته بحماية هذه الفئة

حمزة غطوس

كشف يونس سكوري، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الإطار القانوني لمهنة “الليفرور”، مؤكدا على إلتزام الوزارة بضمان التطبيق السليم لأحكام التشريع الاجتماعي عبر مراقبة المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل بما فيها شركات توصيل الطلبيات.

 

و أكد سكوري، في معرض جوابه عن السؤال الكتابي الذي وجهه ، ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب،والمتمحور حول “الإطار القانوني المنظم لمهنة التوصيل، وأوجه الحماية الاجتماعية المزمع توفيرها للمستخدمين”، أن الأمر “يتطلب النظر في طبيعة العلاقة موضوع التعاقد طبقا الأحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، علما بأن مدونة الشغل تنص في مادتها 18 على إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات في حالة عدم وجود عقد شغل مكتوب”.

وأضاف : “بمجرد توفر جميع العناصر المحددة لعقد الشغل تكون العلاقة الشغلية قائمة، مما يسمح للشخص الأجير الاستفادة من جميع الحقوق التي تخولها له هذه الصفة سواء تلك المنصوص عليها في القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ونصوصه التطبيقية، بما فيها احترام الأجور وظروف العمل والصحة والسلامة المهنية، أو تلك المضمنة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، إضافة إلى استفادته من أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل”.

وتابع المسؤول الحكومي بأن طبيعة العلاقة التعاقدية تبقى “هي المحدد الرئيس لمدى استفادة عمال الطلبيات من الأحكام القانونية المحددة في الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يلعبه جهاز تفتيش الشغل بمناسبة تسوية نزاعات الشغل لاسيما الفردية منها وما يمكن أن يلعبه القضاء بصفته السلطة المخول لها استعمال جميع وسائل البحث والتحري لتحديد عناصر العلاقة الشغلية وما انصرفت إليه نية الأطراف المتعاقدة عند التعاقد”.

التعليقات مغلقة.