أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

عبد النباوي يحث القضاء على ضرورة التصريح بممتلكاتهم

عبد النباوي يحث على ضرورة التقيد بالقانون في باب التصريح بالممتلكات

أصوات: القسم الاجتماعي

 

طالب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، القضاة بمختلف محاكم المملكة بالتصريح بممتلكاتهم طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، حاثا القضاة الذين سبق لهم أن صرحوا بهاته الممتلكات بالإدلاء بالتصريحات التكميلية التي تبين تطور مداخيلهم وممتلكاتهم خلال فترة ممارسة مهامهم القضائية.

 

جاء ذلك عبر دورية وجهها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، للقضاة بمختلف محاكم المملكة، أكد من خلالها أن لجنة الفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية سجلت مجموعة من الملاحظات في تعامل القضاة مع التصريح بممتلكاتهم، ورصدت أن بعض القضاة لا يلتزمون بمقتضيات القانون المتعلق بهاته العملية.

 

وأفادت الدورية أن “بعض القضاة لا يبادرون إلى الإدلاء بالتصريح التكميلي بممتلكاتهم ومداخيلهم داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لحدوث تغيير عليها، سواء بالشراء أو بالبيع أو بغيرهما من المعاملات الناقلة للملكية”، وهو ما يخالف القانون المعمول به في هذا الباب.

 

ووجه “عبد النباوي” القضاة الذين طرأ أي تغيير على ثرواتهم، إلى ضرورة “تقديم التصريح التكميلي بالممتلكات والمداخيل، وفق النموذج المعد للتحميل بالفضاء الخاص بالقضاة بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووضعه في ظرف مختوم يحمل عنوان: التصريح التكميلي بالممتلكات والمداخيل، مع ذكر الاسم الكامل، والصفة، وتاريخ التصريح، وتوجيهه إلى الأمانة العامة للمجلس داخل الأجل المحدد، أو في أقرب وقت بالنسبة لمن فاته هذا الأجل”.

 

وللإشارة فإن الفصل 16 من النظام الأساسي للقضاة ينص على أنه يتعين التصريح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم بالسلك القضائي، بمجموع أنشطتهم المدرة للدخل، أو بالممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها، وأيضا المداخيل التي استلموها بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة لتعيينهم، وتجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.

 

كما أن النظام الأساسي للقضاة ينص على ضرورة الإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص أي تغيير يطرأ على ثرواتهم قبل حلول موعد تجديد التصريح بالممتلكات المحدد في 3 سنوات، وعليهم القيام بهاته العملية داخل أجل أقصاه الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ انتهاء مهمتهم في حالة انتهائها لسبب آخر غير الوفاة.

 

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أوضح أن هاته العملية تدخل في إطار المخطط الاستراتيجي للمجلس خلال الفترة ما بين 2021- 2026 الصادر في أبريل الماضي، والذي يهدف إلى التصدي لكل مظاهر الفساد الأخلاقي، بغاية تخليق المهنة بما يعزز شفافية ونزاهة مؤسسة القضاء، من خلال إعمال الرقابة على ثروات المنتسبين لهاته المؤسسة الوطنية الهامة من خلال المفتشية العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

 

وكانت رآسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أكدت في دورية سابقة، أن تصريحات بعض القضاة بممتلكاتهم شابها خلل من جهة عدم تطابق البيانات اللاحقة المضمنة مع السابقة، من جهة نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها؛ أو التصريح بالتوفر على ممتلكات عقارية محفظة دون الإدلاء بأرقام رسومها العقارية، وأيضا ترك خانة القروض خالية رغم الإشارة إلى امتلاك بعض العقارات والمنقولات بواسطة قروض.

 

وشدد “عبد النباوي” على ضرورة تقيد القضاة بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات والحرص على ملئها بدقة.

التعليقات مغلقة.