أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

مجلس الحكومة يقر زيادة في قيمة معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم بالنسبة لأجراء القطاع الخاص

خلال جلسة المجلس الحكومي المنعقد تحت رآسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.910 بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يقر بزيادة في قيمة معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم.

المشروع قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي قدمه نيابة عن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مبرزا أن هذا القانون يأتي في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، التي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام.

المجلس قام بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5 في المائة في هذه المعاشات على ألا تقل عن 100 درهم شهريا كحد أدنى، سعيا من الحكومة لتحسين وضعية متقاعدي القطاع الخاص، وفق بلاغ الحكومة.

 

وأقر هذا المشروع زيادة ابتداء من فاتح يناير 2020 في قيمة معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل هذا التاريخ.

 

كما تداول المجلس وصادق على سبعة مشاريع مراسيم، قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتتعلق هاته المشاريع بالمرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والمرتبطة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

كما يهدف هذا المشروع إلى نسخ المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 شتنبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية.

 

كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.857 بتغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

 

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 سالف الذكر، وذلك لإدراج فئة الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة، وكذا الأصناف الفرعية المتعلقة بفئة الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم وفئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء. ونسخ بموجب المادة الثانية من هذا المشروع الأصناف 11 و13 والأصناف الفرعية 1.10 و4.10 المتعلقة ببعض المهن القانونية والقضائية، والأصناف الفرعية من 2.12 إلى 6.12 المتعلقة ببعض المهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية، التي يتضمنها الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 سالف الذكر.

 

وصادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.22.858 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة.

 

ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة المنتمين للأصناف أو الأصناف الفرعية أو مجموعة الأصناف التي لم تصدر بشأنها النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

 

وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح دجنبر 2022 بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة إلى غاية 31 أكتوبر 2022، أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين شرعوا في مسك محاسبة بعد 31 أكتوبر 2022، فيسري عليهم أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة.

 

إلى جانب ذلك، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.859 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 دجنبر2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليدين الذين يمسكون محاسبة.

 

ويأتي هذا المشروع لملاءمة مستوى الأرباح السنوية الصافية مع مبلغ الدخل الجزافي الذي يتعين على التجار والصناع التقليدين المعنيين بالأمر أداؤه، بما يحقق أكبر قدر من الإنصاف بين مستوى الأرباح الذي يحققه هؤلاء عمليا، ومبلغ الدخل الجزافي الذي يقابله، ويتعين عليهم أداؤه.

 

وصادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.860 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم.

 

ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.

 

كما صادق المجلس الحكومي برئاسة أخنوش على مشروع المرسوم رقم 2.22.861 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالصحافيين المهنيين والصحافيين المعتمدين، غير الأجراء، ومن في حكمهم.

 

ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الصحافيين المهنيين غير الأجراء، الحاملين لبطاقة الصحافي المهني، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر، برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات، وإقرار سريان أثر التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

 

كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي بالنسبة للمعنيين بالأمر، وتُعَيَّنُ وزارة الشباب والتواصل- قطاع التواصل هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالصحافيين المهنيين المعتمدين غير الأجراء ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحافي المهني، واللازمة لتسجيلهم؛ ويُعَيَّنُ المجلس الوطني للصحافة هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالصحافيين المهنيين غير الأجراء الحاملين لبطاقة الصحافي المهني، ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحافة الخاصة واللازمة لتسجيلهم.

 

وصادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.22.911 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في بعض الرياضات.

 

ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر غير الأجراء، عدا الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.

 

وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات، وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 سالف الذكر.

 

كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي، وَتُعَيَّنُ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع الرياضة هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة واللازمة لتسجيلهم.

التعليقات مغلقة.