أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

مسودة القانون الجنائي الجديد تبلغ مراحلها الأخيرة فهل تجيب على أسئلة المغاربة؟

بقلم: مراد علوي  ـ    MOURAD ALLIOUI

مجموعة القانون الجنائي هو فرع من فروع القانون الخاص و هو من أقدم فروع القانون حيث مالت المجتمعات الانسانية مند القدم الى انشاء أنظمة لحماية أفرادها و حماية ممتلكاتهم بتوقيع عقوبات على من ينتهك ما تعارفوا عليه من نظام عام أو ما أصدرته السلطة من قوانين. والقاعدة الأولى و الأساسية في القانون الجنائى هى أنه لا تجريم لأى فعل و لا عقوبة عن أى فعل إلا بموجب نص قانونى أى أنه و بالتالي تترتب على هذه القاعدة الأولى النتيجة الهامة جداً وهي أنه لا يمكن ولا يسمح بالقياس في مجال القانون الجنائى فاما أن الفعل مجرم بموجب نص موجود وإلا وجب على القاضي الحكم بالبراءة.

 

وبالطبع ليست كل الجرائم من نفس المستوى أو لها نفس النتيجة وعليه تم تقسيمها الى ثلاثة طوائف تقع جميعا تحت طائلة القانون الجنائى وهي:

  • المخالفات وهي أخفها والعقوبة فيها في أغلب الحالات مالية أى دفع غرامة.

  • الجنح وهذه أعلى درجة من سابقتها وعقوبتها لا تزيد عن 3 سنوات في الحبس.

  • الجنايات وهى أشدها وعقوبتها قد تصل في بعض الدول الى الاعدام.

على الرغم من مُصادقة الحكومة السابقة على تعديلات جديدة على القانون الجنائي، وإحالتها على البرلمان في 24 يونيو 2016، أي حوالي سنتين تقريباً، ما زالت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، لم تصادق على هذه التعديلات، في حين لم تشرع في مناقشتها إلا قبل أسابيع قليلة، وهو ما أثار جدلاً في صفوف البرلمانيين والحقوقيين. في موازاة ذلك، يتحدث بعض السياسيين عن وجود “جهات” تعمل على “عرقلة” المصادقة على هذا النص القانوني.

جدلية ..

بعد سنتين على إحالته، شرع البرلمان قبل أقل من أسبوعين في مناقشة مشروع تعديل القانون الجنائي، إلا أن هذه الجلسة، قد خيم عليها الجدل بشكل ملحوظ، خاصة بعد تهديد فريق حزب الأصالة والمعاصرة، (حزب معارض، يحتل المركز الثاني من حيث عدد المقاعد)، بالانسحاب من أشغال اللجنة، معللا ذلك ب “رفضه فرض الأمر الواقع” على النواب، من خلال إصرار وزارة العدل وبعض الفرق الأخرى على الشروع في مناقشة المشروع.

وأبرز وزير العدل أن مشروع القانون الجنائي الجديد تطرق أيضا إلى مسألة الإجهاض، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل بشكل عام على تخفيف إجراءات الإجهاض، مؤكدا أن المشروع جاء ليواكب التحولات الوطنية والاستجابة لحاجيات المواطنين.

وبخصوص موضوع زواج القاصرات، شدد “وهبي” على أن هدفه وهو على رأس وزارة العدل بأن يتم منع نهائيا هذا النوع من الزيجات لما له من أثر على الفتيات المعنيات، وخاصة في مسألة حرمانهن من الدراسة وحقوقهن الأساسية وكرامتهن، متعهدا بالعمل على تحقيق ذلك.

وأشار “وهبي” إلى أن مشروع القانون الجنائي الجديد ناقش أيضا مسألة تعويض العقوبات السجنيّة  بأداء ثمن المدة المحكوم بها المتهمين، مبرزا أنه من الأفضل أن تربح الدولة ماليا مقابل جريمة ارتكبت وتعويض قضاء السجين مدته بين أسوار السجن.

وأكد وزير العدل أن بعض العقوبات في القانون الجنائي الحالي غريبة جدا ولا تتناسب مع الجرائم المرتبكة، مشيرا إلى أن مسألة العقوبات البديلة ستكون حاضرة في مشروع القانون الجنائي الجديد لما لها من فوائد على الدولة والمتهمين على حد سواء.

وبخصوص العقوبات في حق المتهمين باغتصاب القاصرين والتي تصل حد 20  سنة، اعتبر “وهبي” أنها عقوبات كافية في حق مرتكبي هذا النوع من الجرائم لأنه أقوى من الإعدام، مبرزا أن قضاء متهم ما مدة 20 سنة في السجن شيء لا يمكن تصوره، خاصة إذا كان متهما بجريمة اغتصاب قاصر وكيفية تعامل باقي السجناء معه.

كما تعهد الوزير “وهبي” بالعمل أكثر على رقمنةِ الإدارة العمومية التي لها ارتباط باختصاص وزارة العدل، مشيرا إلى أن الإجراء الأخير الذي أطلقته الوزارة بخصوص تحصيل غرامات مخالفات السير ساهم في انتقال المبلغ المحصل عليه شهريا من 140 ألف درهم إلى مليون درهم، مشددا على أن المغاربة يحتاجون فقط إلى من يسهل عليهم أداء الواجبات التي عليهم وليس تعقديها.

وفي موضوع تأخر شركات التأمين على أداء التعويضات بخصوص حوادث السير للمواطنين، أشار “وهبي” إلى أنه قد عقد مؤخرا اجتماعا مع ممثلي شركات التأمين وناقش الأمور المرتبطة بمسألة التعويض، مبرزا أن الشركات عبرت عن استعدادها للأداء في حال تعديل القوانين المؤطرة للمجال، مبرزا أنه ينبغي أيضا مراجعة قانون السير لأنه مجحف في حق المواطنين.

واتهمت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، فرق المعارضة في الولاية السابقة، بـ “وقف أشغال اللجنة المخصصة لمناقشة المشروع، دون ذكر أي مبرر معقول”، بحسب تعبيرها.

وأكدت ماء العينين في تصريح للمفكرة القانونية، أن هناك تأخرا في المصادقة على مشروع القانون منذ إحالته من طرف الحكومة السابقة على البرلمان.

وقالت ماء العينين إن “فرق المعارضة آنذاك أصرت على عدم استكمال مسطرة المصادقة، ولجأت للعرقلة بل ووقف أشغال اللجنة المختصة دون أن تذكر أي مبرر معقول”، مضيفة أنه “خلال الولاية الحالية تكرر نقاش عدم إمكانية مناقشة القانون الجنائي بمعزل عن المسطرة الجنائية، خاصة وأن الوزراء أكدوا أن مشروعها جاهز منذ مدة للارتباط الوثيق بين القانونين حرصا على انسجام السياسية الجنائية”.

ولفتت المتحدثة إلى أن هناك توافقا حصل بين فرق الأغلبية ونظيرتها في المعارضة على استمرار المناقشة، وذلك بعد تقديم عرض من طرف وزارة العدل يتضمن الخطوط العريضة لمقتضيات مشروع المسطرة الجنائية التي نتمنى الإفراج القريب عنها، تورد المتحدثة.

قلق حقوقي..

خلّف تأخر المصادقة على مشروع التعديل على القانون الجنائي، قلقاً في أوساط الحُقوقيين المغاربة، داعين البرلمان والحكومة على حد سواء، إلى تسريع مناقشته والمصادقة عليه، مع الاستجابة لمختلف التعديلات التي طالبوا بها في وقت سابق.

وهناك من يقول:  إن “ورش إصلاح مشروع القانون الجنائي وأيضا المسطرة الجنائية له أولوية كبيرة الآن”، معلقة بالقول “لقد تأخرنا كثيرا في هذا الورش”.

وهي تضيف: “نؤمن إيمانا راسخا أن كل إرادة سياسية لوضع المغرب على سكة التحول نحو الاختيار الاستراتيجي من أجل مجتمع حداثي ديمقراطي مرتبطة أولا بضرورة إرساء دعائم هذا الاختيار السياسي  والعمل على ملاءمة القوانين (مدونة الأسرة والقانون الجنائي، المسطرة الجنائية)، مع مقتضيات دستور 2011.

فهذا الدستور نص على “التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وسمو ما صادق عليه من اتفاقيات دولية على التشريعات الوطنية وملاءمة هذه الأخيرة مع التزاماته الحقوقية الدولية وحظر جميع أشكال التمييز ومكافحتها.

كما أكد الدستور على مساواة الجميع أمام القانون (الفصل 6) مما يضمن مساواة فعلية للنساء وحقوقهن الإنسانية غير القابلة للتجزئة، ويكرس المساواة بين الرجال والنساء في “الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، على حد تعبيرها.

وهناك من علق: “سنرفع مذكراتنا باعتبارنا قوة اقتراحية ونطالب بتفعيل مواد الدستور والمتعلقة بالمقاربة التشاركية من أجل نص جيد متكامل وشامل”، معتبرا أن المغرب أمام “فرصة حقيقية و تاريخية لتحقيق إصلاح شامل ومتناغم”.

وشدد على ضرورة إعطاء الجرائم المرتكبة ضد النساء/ الفتيات، عناية خاصة، مع رفع  مستوى العقوبات حتى نحد من تفشي ظاهر العنف والاغتصاب والتحرش، بحسب تعبيرها.

وطالبت أميلي أيضا بتغيير ما وصفته بـ”المصطلحات التمييزية والمهينة”، وتعويضها بأخرى حديثة محترمة ومعززة لحقوق الانسان والحريات الأساسية، ومبادئ الكرامة والحرية والسلام والمساواة وعدم التمييز وحماية النساء من العنف المبني على النوع، بالإضافة إلى تخصيص جزء من القانون للجرائم المبنية على أساس الجنس باعتبارها انتهاكا للحقوق والحريات.

وأكدت المتحدثة على ضرورة “إيجاد حلول أساسية لمشاكل الإجهاض وما يترتب عنه خصوصا السري بتعميق النقاش ورفع الجرمية عن الإجهاض في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم، وأيضا في حالات التشوه الخلقي، مع التأكيد على الإجهاض الطبي (الممارس من قبل الأطباء في المستشفيات أو العيادات).

وفي مقابل المطالب التي تقدمها جمعية أيادي حرة، والكثير من الجمعيات الأخرى، هناك منظمات حقوقية تعيب على التعديلات التي جاءت بها وزارة العدل عدم رفعها التجريم عن مجموعة من الممارسات التي تدخل في إطار الحريات الفردية. مثل الإفطار العلني في رمضان، والعلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج، والعلاقات الجنسية المثلية، بالإضافة إلى تغيير تأطير عملية تغيير الدين، إلى جانب احتفاظه بعقوبة الإعدام.

وسبق لأحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن انتقد في تصريحات صحافية لموقع هسبريس، ما جاءتْ به مسوّدة مشروع القانون الجنائي بخصوص تجريم الإساءة إلى الأديان، قائلا أنها تتعارض مع حرّية الضمير، وأضاف الهايج أنَّ ما نصّت عليه مسوّدة مشروع القانون الجنائي يمكن أن يكون سببا “لممارسة الرقابة على النوايا والغايات، ويُمكن تلفيقُ التهمة للمبدعين والفنانين”.

كما تنادي الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، المعروفة اختصارا بـ ”مالي”، برفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين، والإفطار العلني في رمضان.

من جهة أخرى، ربط محمد أوجار، وزير العدل، ممارسة الحريات الفردية بعدم مصادمة المجتمع، داعيا في حوار مع موقع “هسبريس”، إلى الانتصار “للحرية دائما واحترام الحياة الخاصة والشخصية، لأن ممارسة هذه الحريات لا يجب أن يتجاوز الفضاء العام”.

وقال: “إذا كانت اختيارات المواطنين هي ممارسة الحريات، فإنه لا يجب أن تمارس في الفضاء العام”، موردا أن “العلاقات الجنسية الرضائية مثلا بين راشدين بدون عنف لا تعني المجتمع، ولكن يجب احترام الآخرين عند ممارستها”.

وزاد “من جهة ثانية، من يريد أن يفطر رمضان فهذا شأنه مع الله، ولكن لا يجب أن يستفز مشاعر الناس، ومن يريد ممارسة حريته هذا شأنه؛ لكن عليه أن يحترم الآخرين.. إن قراءتي منفتحة وإيجابية؛ فلكل الحق في حياته الخاصة، وأن يفعل ما يشاء.. فقط يجب احترام الآخرين؛ لأننا، في النهاية، أمام ممارسات لا تحظى بإجماع المجتمع”.

وشدد على أن “الحرية منظومة مقدسة، وللجميع أن يمارسها بقناعته؛ ولكن يجب أن نستحضر أننا مجتمع مسلم ومحافظ، وأن نحترم الفضاء العام”.

سبب التأخير المُفترض..

وأوضحت المتحدثة أن “هناك جهات حرصت على عرقلة مشروع القانون وأصرت على عدم المصادقة عليه في الولاية السابقة مستعملة فرق المعارضة”، مشددة على أن اعتراضا سبق وبرز على “تضمين القانون تجريما للإثراء غير المشروع مع التفصيل فيه”.

سبق للمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، والذي أشرف على إعداد المشروع خلال الولاية الحكومية السابقة، التي شغل فيها منصب وزير للعدل والحريات. أن صرح بكون السبب في تأخر المصادقة على المشروع، هو وجود جهات “منزعجة” من تضمنه مقتضيات تجرم الاغتناء (الإثراء) غير المشروع، متهما إياها بـ”عرقلة مسطرة المصادقة في البرلمان”.

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اقتراب الإحالة الرسمية لمشروع “القانون الجنائي المعدَّل” على مسطرة التشريع ثم المصادقة البرلمانية، كاشفا “إعادة النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي، مع تضمينه العديد من الجرائم الجديدة، كما ألغينا العديد من النصوص التي لم تعد مطلوبة”.

وتفاعل وهبي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية الحاضرة في “ملتقى لا ماب” (MAP) ، الثلاثاء بالرباط، قائلا إن “القانون الجنائي لن يتم إقراره في أبريل كما كان مرتقباً في السابق، بل يمكن أن يكون جاهزا شهر فبراير المقبل؛ في أفق أن تتم إضافة باقي القوانين الأخرى إليه”. 

هذا وقد يتضمن القانون الجنائي في صيغته المعدلة، وفق المسؤول الحكومي ذاته، “العديد من الضمانات لصالح الطفل والمرأة، بينما ينص على حزمة من العقوبات البديلة التي تضم التقييد الإلكتروني والاشتغال من أجل المصلحة العامة والعمل في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.

وعن مكانة الحريات الفردية المثيرة للجدل المجتمعي في “القانون الجنائي الجديد”، شدد وهبي على كون هذا المشروع “ليس نتاجا حصريا للوزير وحده، بل هو قانون دولةٍ يتعدد المتدخلون في بلورته في إطار الحدود الدستورية والمؤسساتية”، شارحا بأن دور وزير العدل ينحصر في “التفاوض من أجل بلوغ اجتهادات وحلول متوافق عليها”.

تعديلات لا تغييرات..

لا يتعلق الأمر بتغيير القانوني الجنائي بشكل كامل، بل هي مجرد تعديلات لمجموعة من الفصول، وإضافة لأخرى، إذ تتحدث وزارة العدل والحريات، التي أشرفت على إعداد هذا المشروع القانوني، عن مجموعة من المستجدات في النص الجديد الذي تمت إحالته على البرلمان قبل سنتين.

وبحسب وثيقة تواصلية، أصدرتها وزارة الاتصال المغربية، فإن مشروع تعديل القانون الجنائي، يعكس “مراجعة شاملة لهذا القانون تهدف إلى إصلاح سياسة التجريم والعقاب وملاءمة أحكام القانون الجنائي مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية بهدف وضع قانون جنائي حديث وعصري”، بحسب تعبيرها.

وبحسب نفس المصدر، فإن المشروع أدرج جرائم جديدة، كـ “جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتجريم الاختفاء القسري، والإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والتحريض على الكراهية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم مقتضيات التعذيب”.

وتقول الوزارة إنه قد تم تخفيض عدد المواد التي تنص على عقوبة بالإعدام من 31 مادة إلى 11 مادة فقط، بالإضافة إلى تحويل 13 مادة من أصل 27 تعاقب بالسجن المؤبد إلى السجن المحدد، مع تجنيح 10 جرائم كانت تعتبر جنايات وحذف الاعتقال في المخالفات، بالإضافة إلى “تشجيع العدالة التصالحية وتبسط مسطرة التنازل عن الشكاية”.

وضم مشروع تعديل القانون الجنائي أيضاً، مجموعة من المقتضيات التي تنص على “تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية، وتجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وتجريم تبديد الزوج لأمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن، وكذا حذف الحرمان من المعاشات كعقوبة نظرا لأثر ذلك على الأسرة والأطفال”. بالإضافة إلى “تجريم الإكراه على الزواج وتشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها والنص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة، بالإضافة إلى توسيع مفهوم التحرش الجنسي”.

وتضمن المشروع، مجموعة المقتضيات الجديدة المتعلقة بمحاربة الفساد، إذ نص على تجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، مع استثناء هذه الجرائم من تطبيق العقوبات البديلة، وتشديد العقوبة في جريمة الرشوة عبر اعتبارها جناية.

كما نص على تشديد العقوبة الحبسية والغرامة المالية في جرائم التأثير على مقررات القضاة أو المساس بسلطة القضاء أو باستقلاله، وتجريم التسبب في تأخير المساطر القضائية بسوء نية وكذا تجريم تأخير أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي.

في المقابل، وعلى الرغم من تأطيره باب الإجهاض، الذي كان في السابق ممنوعاً. لم يضم المشروع أي تعديلات على الفصول القديمة التي تجرم الإفطار العلني في رمضان، والعلاقات الرضائية بين الطرفين، كما لم يضم أي فصل ينظم عملية تغيير الدين.

التعليقات مغلقة.