أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

مطالب بمراجعة مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية لتعزيز العدالة التنافسية

جريدة أصوات

أصوات من الرباط

يعتبر المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية من الأدوات الأساسية لتنظيم عمليات الشراء العمومي بالمغرب. إلا أن تطبيق بعض مقتضياته، خاصة المواد 43 و44، أظهرت اختلالات تؤثر سلباً على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص واستمرارية المقاولات الوطنية.  
ومن بين هاته الاختلالات المسجلة نجد تفضيل التعاونيات على حساب المقاولات المنظمة دون ربط ذلك بمدى احترامها للقانون رقم 112.12. خاصة المادة 6 التي تمنع تشغيل الأجانب دون ترخيص استثنائي. وهو ما يسمح بظهور تعاونيات غير مؤهلة قانونيا تمارس على الرغم من عدم استيفائها للشروط المطلوبة. وهو ما يعد خرقا واضحا للقانون.
كما أن إجراء القرعة عند تساوي العروض دون إلزامية حضور المتنافسين أو توثيق رسمي يؤدي لإضعاف الثقة في العمليات. وهو ما يفتح بابا للتأويل والطعن. إضافة إلى ذلك، فإن اعتماد نظام الزيادة على الكلفة التقديرية بدل الثمن المرجعي في قطاعات الحراسة والنظافة والبستنة. يهدد حقوق العمال وظروفهم الاجتماعية. الأمر الذي يتطلب توسيع اعتماد الثمن المرجعي أو تحديد حد أدنى يراعي تكاليف العمل.
كما أن غياب التحقق المسبق من أهلية المترشحين، خاصة التعاونيات. يفتح المجال لعرض مقاولات غير قانونية. وهو ما يستدعي إدراج شرط التحقق القانوني المسبق، المتمثل في تقديم شهادة من “ODCO” والنظام الأساسي. إضافة لترخيص استثنائي عند الضرورة. وذلك وفقًا لمقتضيات القانون رقم 112.12 والمرسوم رقم 2.21.216. من أجل تعزيز نجاعة الشفافية وضمان تكافؤ الفرص. وذلك بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والتنظيمية للمملكة. لضمان استقرار المقاولات الوطنية واستدامتها، مع الالتزام بمبادئ المنافسة النزيهة.

وطالبت المذكرة المطلبية التي وجهتها “المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب” للفريق البرلماني. في موضوع مراجعة مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية بضمان العدالة التنافسية واستقرار المقاولات الوطنية. ارتباطا باللقاء التواصلي المنعقد يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025.
تجدر الإشارة أن “المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب” تضم مقاولات وطنية تشتغل في قطاعات الحراسة، النظافة والصيانة.
وقد وقفت المذكرة حول الاختلالات والصعوبات التطبيقية الناتجة عن تطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431. خاصة في الشق المتعلق بالمادتين 43 و44. المؤثرتين سلبا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص واستمرارية المقاولات القانونية. وفق صيغة المذكرة.
ووقفت المنظمة حول مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 43، ذات الصلة بالأفضلية الممنوحة للتعاونيات. والتي تنص على منح الأفضلية للتعاونيات عند تساوي العروض. مبرزة أن هاته الفقرة لا تربط هذه الأفضلية بمدى احترام القانون 112.12. خاصة المادة 6 منه المتعلقة بمنع تشغيل الأغيار دون ترخيص استثنائي.
وأبرزت المذكرة انه ونتيجة لهاته الثغرات القانونية تفوز تعاونيات غير مؤهلة قانونيا، أي لم يمر على انشائها سنة كما تنص على ذلك المادة السادسة من القانون. بالصفقات على حساب مقاولات منظمة. مشددة على ضرورة مراعاة شرط استيفاء سنة على الانشاء. إضافة للإدلاء بالترخيص الاستثنائي والنظام الأساسي ولائحة الأعضاء. وفق ما ينص عليه المرسوم 2.21.216.
ووقفت المذكرة على عملية إجراء القرعة في ظل ما أسمته “غياب الشفافية أو التوثيق الرسمي”، تبعا للفقرة 2 من المادة 43. مبرزة ان القرعة يتم اعتمادها عند تساوي العروض، لكن دون شرط إلزام الحضور أو إشعار المتنافسين، ولا تحرير محضر رسمي.
وأضافت أن هاته الحالة تفتح المجال للتأويل والطعن، وهو ما يضعف ثقة الفاعلين الاقتصاديين. وفق إفادتها.
وطالبت المذكرة بإلزام حضور المتنافسين أو من يمثلهم أثناء القرعة و تحرير محضر رسمي موقع أثناء إجراء العملية. أو اعتماد قرعة إلكترونية مؤمنة عبر بوابة الصفقات العمومية “www.marchespublics.gov.ma”. وذلك وفق ما تسمح به المادتان 135 و136 من المرسوم المتعلق بالإيداع والتقييم الإلكتروني. مع استثناء بعض القطاعات من الثمن المرجعي رغم حساسيتها الاجتماعية تطبيقا للفقرة 1/أ من المادة 43.
وأوضحت أن صفقات الحراسة والنظافة والبستنة تعتمد على نسبة الزيادة على الكلفة التقديرية بدل الثمن المرجعي. مبرزة أن الأمر يسمح بعروض غير واقعية تؤدي لتدني أجور المستخدمين وبالتالي ظروفهم الاجتماعية. مطالبة بتوسيع اعتماد الثمن المرجعي ليشمل هذه القطاعات. أو سن حد أدنى سعري إلزامي يراعي تكلفة العمل وحقوق المستخدمين، تطبيقا لمقتضيات المادة 44. مشيرة إلى ما اسمته “تغييب التحقق المسبق من الأهلية القانونية للمشاركين”، في المادة 43.
ودعت لتجاوز منطق قبول عروض التعاونيات دون التحقق من شرعيتها القانونية أو استيفائها الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 112.12. مقترحة إدراج شرط التحقق القانوني القبلي ضمن المادة 43. مع إرفاق كل تعاونية ترشحها بـ”شهادة من ODCO”، نسخة من النظام الأساسي ووثيقة الترخيص الاستثنائي عند الاقتضاء.
وتهدف هاته المقترحات المقدمة لتحقيق نظام صفقات أكثر عدالة. من خلال تعميق الشفافية في الإجراءات
والربط بين الحقوق والواجبات. وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني وجعله اكثر تنافسية والقطع مع اشكال المنافسة غير المشروعة.
ويبقى الرهان على اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشة فحوى المذكرة وإعداد تقرير تشريعي خلال 3 أشهر مع عقد جلسات استماع مع الفاعلين الاقتصاديين.

التعليقات مغلقة.