اعتبر نادي قضاة المغرب في رده على ما تضمّنته مقتضيات المادة الثامنة مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز على أن الأمر يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا.
وأكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في بيان له أن مضامين هذه المادة تعد آلية خطيرة لإفراغ الأحكام و المقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية(البلديات) من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا لأحكام الدستور المغربي الجديد الذي نص وبشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 126 على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطرافها.
وأضاف البيان أن نادي قضاة المغرب كان ينتظر من الجهات المعنية وضع آليات قانونية قادرة على تيسير عملية التنفيذ و تجاوز مشكل رفض الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، ليفاجأ بإصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور المغربي و كذا للتوجيهات الملكية، التي ما فتيء الملك محمد السادس يؤكد من خلالها على ضرورة و أهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر، بما في ذلك الإدارة.
وأشار إلى أن تأكيد نادي قضاة المغرب على أن بناء ركائز دولة الحق والقانون لا يمكن أن يُتصور إلا من خلال أحكام قضائية عادلة و منصفة و قابلة للتنفيذ في مواجهة الجميع، وهو من هذا المنطلق يلفت انتباه الجهات المعنية بمسألة التشريع إلى خطورة مقتضيات المادة 8 مكرر من قانون المالية المذكور، ودعا إلى إعادة النظر في هذا المقتضى الذي يشكل تراجعا واضحا عن المكتسبات الحقوقية الدستورية و مخالفة صريحة للتوجيهات الملكية، و مسا بالخيار المجتمعي في السير نحو بناء مقومات دولة الحق و القانون.
التعليقات مغلقة.