تحرص النيابة العامة في أغلب الحالات عندما يثبت لديها أن طرفي النزاع قد تبادلا فيما بينهما الضرب والجرح ، على متابعتهما بتهمة تبادل الضرب والجرح.
والحال أنه في غالب الأحوال يكون هناك معتدي هو الذي بادر الى الاعتداء على الطرف الآخر، الذي يوصف بكونه ضحية، فيقوم هذا الأخير برد الاعتداء، مما يجعله في حالةدفاع شرعي عن النفس.
ولهذا نرى بأن من وقع عليه الاعتداء، وقام برده عن طريق الدفاع عن نفسه، يجب عليه ان يتشبت أمام المحكمة بكونه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وأن يثبت الشروط اللازمة لذلك، طبقا للفصل 124 من ق ج، لكي يستفيد من حالة التبرير والإباحة.
حيث يصبح ما قام به من دفاع مبررا ومباحا، ولا يتحمل أية مسؤوليةجنائية مقابل ذلك.
التعليقات مغلقة.