أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

وقفة احتجاجية ضد الإجهاض السري يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان

تنظم الجمعية المغربية لمحاربة الاجهاض السري وقفة احتجاجية أما البرلمان يوم الثلاثاء 25 يونيو ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.

التظاهرة تهدف الى اثارة انتباه النواب الى ضرووة اعتماد سريع للقانون المتعلق بالحق في الاجهاض.

وكانت الحكومة قد صادقت على هذا المشروع منذ 3 سنوات ، الا ان النص لم ينهي مساره التشريعي بعد.

ودعا الدكتور الشرايبي، رئيس الجمعية كافة النشطاء الداعمين لفكرة تقنين الإجهاض، للحضور للوقفة، حاملين دمى مجردة من اللباس، مكتوب عليها “المادة 453″، ووضعها في الشارع المقابل للبرلمان، في إحالة للأجنة ضحايا الإجهاض في المغرب.

وبحسب القانون المصادق عليه من طرف الحكومة سنة 2016، فان الاجهاض يسمح به في 3 حالات: في حالة كان الحمل ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم، ويتوجب أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، شريطة الإدلاء بشهادة رسمية تفيد بفتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية.

أما الحالة الثانية التي سيسمح فيها بالإجهاض، حين يتم اعتماده هذه المقتضيات، فهي حين تكون الحامل مختلة عقلياً، شريطة أن يتم ذلك على يد طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك قبل اليوم التسعين، وبتوفر موافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، مع الإدلاء بما يفيد بإصابة الحامل بالخلل العقلي؛ على أن يتم تحديد لائحة الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي.

في حين يشير القانون إلى أن الحالة الثالثة المسموح فيها بالإجهاض هي ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، لكن يشترط أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوماً من الحمل.

ووفقا للقانون الحالي، فان القانون يعاقب على الاجهاض حيث تحدد العقوبة غي حالة الشخص الذي قام بالإجهاض لمرأة حبلى أو يظنها كذلك من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة رهم وتضاعف في حالة الشخص المتعود على ارتكاب هذه الجريمة مقتضى الفصل 450 من القانون الجنائي.

أما في حالة المرأة التي تجهض نفسها أو تحاول ذلك أو حاولت أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه من وسائل مؤدية إلى الإجهاض فإن العقوبة هي من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.

التعليقات مغلقة.