تناقش لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون رقم 43-22 المرتبط بالعقوبات البديلة، والتي تعرف حضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وناقش المجلس، محاور متعلقة بمدى مساهمة مشروع القانون المعروض في الإجابة على إشكالية اكتظاظ السجون وترشيد التكاليف، وتمكين المؤسسات السجنية من لعب دورها في تأهيل واندماج المحكومين داخل المجتمع.
خلال هاته الجلسة أوضح وهبي، أن هذا المشروع يأتي في إطار التوجيهات الملكية، المتضمنة في خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ56 لثورة الملك والشعب، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية المنظمة عام 2004، وكذا ما أقرته المعايير الدولية المرتبطة بمجالات تعزيز الحقوق والحريات، أو في إطار توجهات العدالة الجنائية الحديثة.
وأضاف أن هدف المشروع هو “وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة”.
وأبرز الحاجة إلى هاته العقوبات “كحل يعول عليه للتصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا، والتي تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية”.
مداخلات النواب ثمنت التزام الحكومة بمواصلة استكمال إصلاح منظومة العدالة عبر هذا المشروع، وفقا لتوصيات ميثاق إصلاح القضاء، بهدف تحسين الأداء وتعزيز الحريات الفردية والجماعية وحمايتها.
وأثار بعض النواب إشكاليات ملاءمة مشروع هذا القانون مع العديد من النصوص الخاصة، مبرزين أن العقوبات البديلة لا ترتبط بالجرائم الواردة في القانون الجنائي، بل تنطبق أيضا على الأنظمة الجنائية الخاصة أيضا.
ودعا النواب إلى الإسراع بتنزل هذا القانون، وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية لإنجاحه، داعين في الوقت نفسه إلى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة ببدائل الاعتقال الاحتياطي.
وينص القانون المقدم للمصادقة البرلمانية على إقرار عقوبات بديلة تم تحديدها في العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، فرض تدابير تأهيلية أو علاجية؛ كالخضوع لعلاج نفسي، أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية؛ كعدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية، إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
كما تضمن مشروع القانون أيضا، توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة، لتشمل الجنح الصادر بشأنها عقوبة لا تزيد عن خمس سنوات حبسا، مع استثناء بعض الجنح الخطيرة؛ كجرائم الفساد المالي، جرائم أمن الدولة والإرهاب، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات، الاتجار في المؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، وكذا الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، مع التنصيص على عدم جواز الاستفادة من العقوبات البديلة في حالة العود، تحقيقا للردع المطلوب.
التعليقات مغلقة.