أعدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نظام تشغيل جديد يتوافق مع ذلك النظام الذي اعتمتده وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي أخرج مئات الاحتجاجات في الشارع مفجرا الوضع الاجتماعي المتفجر أصلا، وعطل الدراسة بالمؤسسات التعليمية، والأمر يتعلق بالتشغيل بموجب عقود بقطاع الصحة، أي اعتماد التعاقد كصيغة للعمل.
ويرتكز النظام الجديد على جزأين، الأول ثابث يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة الخاضعة للأنظمة الأساسية الخاصة، والآخر متحول يخضع تنزيله لنص تنظيمي، يقوم على أساس الأعمال المنجزة، ويرتكز على تحديد أوقات وأنظمة عمل خاصة.
ويقدم مشروع القانون رقم 09.22 الضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، وينص على ضرورة خضوع مهنيي الصحة لمقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة والتي لا تخالف مشروع هذا القانون والنصوص التطبيقية له.
ويتضمن هذا المشروع تحديدا للموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في الفئة العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22، وتقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.
ويحث المشروع، على إلزامية التكوين المستمر طوال المسار المهني وإلزامية المشاركة فيه، ووضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بممارسة بعض المهام في القطاع الخاص.
كما ينص المشروع على أنه “تسري على مهنيي الصحة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم والتي تتخذ وفق التشريع الجاري به العمل، ويمارس مهنيو الصحة جميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، مضيفا أن المهنيين يتمتعون بحرية الرأي والتعبير والفكر، ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها الدستور وما يفرضه احترام واجب السر المهني وأخلاقيات المهنة، ويمنع أي تمييز بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية أو على أساس الجنس أو اللون أو الأصل العرقي أو الحالة الصحية أو أي وضع شخصي، ولا يمكن أن يترتب عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية أو جميعة أي تأثير على مسارهم المهني.
ويضمن المشروع الحماية للمهنيين من كل تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله قد يتعرضون له أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها، ويعتبر كل تهديد أو اعتداء عليهم في هذا الصدد، تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به وتعوض الإدارة إذا اقتضى الحال، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، الضرر الناتج عن ذلك، حيث إن الإدارة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر، حيث ينص أنه “إذا توبع مهنيو الصحة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي، فإن الإدارة تحل محله في أداء التعويضات المدنية المحكومة بها ضده، طبقا للتشريع الجاري به العمل، كما يتمتع مهنيو الصحة وفق التشريع الجاري به العمل، بالحماية من الأمراض والأخطار المهنية، التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال مزاولتهم لمهامهم أو بمناسبة مزاولتها”
كما يمكن المشروع بعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة الـ21 من القانون الإطار رقم 06.22 ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
ويلزم المشروع مهني الصحة بواجب التحفظ فيما يتعلق بالتصريحات التي قد يدلون بها في إطار المهام التي يضطلعون بها، كما يلزمهم بحفظ السر المهني، بشأن فعل أو معلومة أو وثيقة يطلعون عليها أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بمناسبة ممارستها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
التعليقات مغلقة.