الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تتوصل بشكايات مفادها حجز عدد من السيارات المستعملة كسيارات أجرة ورميها في المحجز البلدي

توصلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش “بشكايات وإفادات حجز عدد من السيارات المستعملة كسيارات أجرة، ورميها في المحجز البلدي، في حين بقيت المأذونية بحوزة السائق، مما يحرم السائق المستغل من مورد عيشه، واللزج به في متاهات وردهات المحاكم”.

كما أن مضمون الشكاية هو أن “العلاقة بين السائق وصاحب الرخصة مبنية على عقد بين الطرفين، وأنه مع صدور المذكرة الوزارية رقم 61 الصادرة عن وزارة الداخلية في 09 نونبر سنة 2012 أكدت على أحقية السائق المستغل الاستمرار في استغلال المأذونية عبر العلاقة التعاقدية، إلا أنه امام اتساع دائرة المضاربات والسماسرة وأصحاب الشكارة، وعدم تفعيل المذكرة الوزارية وتنصل الولاية من مسؤولياتها، انتشرت حالات رفض تجديد العقود أو المطالبة بمبالغ خيالية لما يسمى (الحلاوة) أو بيع المأذونية لمدة محددة، علما أن الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1. 63. 260 الصادر في 06 دجنبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، وكذا مختلف الدوريات الوزارية التي سنّت الضوابط المنظمة للقطاع، تشير إلى أن المأذونية غير قابلة للبيع أو التفويت بمقابل أو دون مقابل وهي ذات صفة شخصية”.

واعتبرت الجمعية أن “حجز السيارات في المحجز البلدي يعد إجراء غير قانوني لأن النزاع حول المأذونية لا علاقة له بالوثائق الخاصة بالسيارات”، و
تضيف الرسالة في سرد ” مضامين شكاية المتضررين أنه تم الزج بالسائقين في ردهات المحاكم، لأجل إصدار أحكام بناء على قانون الالتزامات والعقود، إذ غالبا ما يتم الحكم عليهم بأداء غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير لعدم تسليم السائق المستغل للمأذونية وتشبته باحترام وتفعيل المذكرة 61 لوزارة الداخلية”.

وتمضي رسالة الجمعية في سرد شكاية السائقين “أن القضاء باعتماده على القرار رقم 266/265 الصادر عن المجلس الاعلى للقضاء والذي قضى بعدم الاختصاص فيما يتعلق بالنزاع حول الرخصة،

والخطير في القضية أن ولاية مراكش ، أصدرت نظيرا للمأذونية رقم 793، مما يجعل النسخة الأصلية توجد في حوزة سائق مستغل سيارته محجوزة، والنظير في حوزة سائق مستغل وفر سيارة ويزاول بها نشاطه، علما أن المستغل الأول لم يوقع مع صاحب المأذونية أي عقد يفسخ به عقد تفويت الاستغلال المبرم بينهما في وقت سابق”.

وطالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق، وزير الداخلية و والي جهة مراكش أسفي، بحكم اختصاصاتهما التي يخولها لهما القانون، وتبعا لوصايتهما على قطاع النقل والرخص المتعلقة بسيارات الأجرة بصنفيها، برفع حالة الاستثناء التي يعرفها السائقون المستغلون للمأذونيات على مستوى مدينة مراكش.

كما طالبت الرسالة بـ”تنفيذ مقتضيات المذكرة 61 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 09 نونبر 2012، التي تستهدف تنظيم العلاقات التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة والمشغلين لها، والتي تؤكد على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستعمل دون شرط أو قيد، ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بأداء واجبات الاستغلال.”.

وطالب رفاق عزيز غالي بـ”رفع الضرر عن المهنيين المستغلين الذين تم حجز سياراتهم، وتمكينهم من حقوقهم العادلة والمشروعة، وبما يكفل حقهم في ممارسة المهنة لوسيلة لضمان مورد عيشهم، ورفع الحجز عن سياراتهم ، وتعويضهم وجبر أضرارهم”، ودعو إلى ” التصدي بقوة القانون للمضاربين والوسطاء ولما يصطلح عليه (اصحاب الشكارة) الذين تسببوا في الاحتكار والرفع الصاروخي لواجبات كراء الرخص، عبر بيعها مؤقتا بأثمنة خيالية”.

وفي الأخير تقبلت “تمكين فئة المهنيين، السائقين من مورد رزق قار يضمن مستوى معيشي لائق، مع ما يتطلب ذلك من تمتيعهم بصفتهم المهنية من رخص النقل، و وضع حد للريع والزبونية التي تنخر القطاع”.

 

 

التعليقات مغلقة.