عامل إقليم “الجديدة” يورط مستشارا جماعيا بأفعال تقتضي العزل

الجديدة/عبد الإلاه علاني

حسب ما أوردته مصادر صحافية، فإن عامل إقليم الجديدة، السيد محمد سمير الخمليشي، قد وجه استفسارا إلى (ح-ص)، المستشار الجماعي، عن حزب الاستقلال، يطالبه من خلاله بتقديم توضيح كتابي حول شكل وصفة تواجده في ساحة “سيدي محمد بن عبد الله”، بمدينة الجديدة، يوم 26 مارس 2023.

 

تواجد تزامن مع قيام صاحب أحد المطاعم بعملية اجتثاث ستة أشجار تاريخية كبيرة، من نوع “لفيكيس ريتيزا”، وتعويضها بأشجار النخيل، من نوع “واشنطونيا روبيسطا”.

 

كما واجه “الخمليشي” المستشار الجماعي بإدلائه لأفراد السلطة المحلية، التي كانت متواجدة بعين المكان، بطلب باسم صاحب المطعم، تضمن موافقة موقعة ومختومة من طرف رئيس مجلس جماعة الجديدة على إنجاز هذه الأشغال.

 

ووفق ما جاء في الرسالة، فإن المستشار الجماعي، صرّح لعناصر السلطة المحلية، بأن مصالح الجماعة تسهر على هذه “الأشغال”.

 

كما تم تسجيل تواجد جرافة وشاحنة وسيارة من نوع “بيكوب” بعين المكان، واستعمال هاته الآليات الجماعية في إنجاز أشغال تابعة لشركة خاصة، إضافة إلى إشرافه شخصيا على وضع الحواجز الحديدية التابعة لمصالح جماعة الجديدة بالساحة المذكورة لتسهيل إنجاز الأشغال من طرف صاحب الطلب.

 

يأتي طلب السيد العامل الرامي لتقديم إيضاحات كتابية من طرف المستشار الجماعي حول النقط المشار إليها في الرسالة، وكذا الصفة التي كان يتواجد بها بالمكان والتاريخ المشار إليهما أعلاه، داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بالاستفسار، تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 14.113، المتعلق بالجماعات.

 

وتنص هاته المادة على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة “للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، يقوم عامل الإقليم أو من ينوب عنه، عن طريق رئيس المجلس، بمراسلة المعنى بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

 

ويضيف ذات الفصل أنه يجوز لعامل الإقليم، أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وتقديم طلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس، أو نوابه من عضوية المكتب أو “المجلس ، وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

 

 تجدر الإشارة إلى أن جميع النقط التي أشارت لها المادة 64 من القانون التنظيمي 113. 14 قد تضمنها الاستفسار الموجه للمستشار الجماعي، والتي أثبتتها تقارير عناصر السلطة، باعتبارها شاهدة عيان على الواقعة.

 

وأوضحت ذات المصادر أن هاته الملاحظات المسجلة، وفق ذات الفصل من القانون التنظيمي، موجبة للعزل، خصوصا وأن الواقعة والأفعال المنسوبة للمستشار الجماعي مثبتة وموثقة في تقارير السلطة المحلية، وأيضا عبر فيديوهات وفقرات بث مباشرة.

 

و للتذكير، فقد أثارت واقعة اجتثاث أشجار تاريخية، يوم 26 مارس الماضي، من ساحة “سيدي محمد بن عبد الله”، بالجديدة، موجة غليان داخل الشارع الجديدي، وعلى إثر ذلك تدخلت فعاليات جمعوية مطالبة بمحاسبة المتورطين في هذه النازلة التي وُصِفت ب “المجزرة البيئية”.

التعليقات مغلقة.