أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

مجزرة ضد عشرات القطط ترتكب من طرف جماعة الدار البيضاء والساكنة تستنكر‎

احمد اموزك 

 

 

 

سممت مصالح جماعة الدار البيضاء “كازا بيئة”، يومه الجمعة الماضي، مجموعة من القطط. وذلك بشارع “محمد السادس”. مقابل القصر الملكي بالمدينة.

 

 

 

وفي استقصاء من قبل جريدة “أصوات” لحقيقة هاته الجريمة الخطيرة. التي تم ارتكابها في حق مخلوقات بريئة ضدا على القوانين المعمول بها. قال موظفون من ذات المصلحة: “احنا ننفذ غير تعليمات عمدة الدار البيضاء”.  وهو اعتراف صادر عن أحد الموظفين من شركة “كازا بيئة” بالمسؤولية عن هاته الجريمة. عبر خلط السم بالسمك “الطون” ليتم حجزهم ونقلهم نحو مجازر المدينة قصد قتلهم هناك”.

حادثة أثارت غضب وشجب الساكنة لارتكابها الجرم ضد حيوانات بريئة لا تشكل ضررا ولا خطرا على أي كان. 

وفي الموضوع. قال أحد ساكنة حي “لاجيروند” إنه من الواجب على جمعيات الرفق بالحيوان التدخل لدى السلطات في الموضوع لوضع حد لهذا السلوك الاجرامي.

 

 

وتنويرا للرأي العام الوطني والمحلي في ميما يخص مجريات هاته العملية. نقدم خلاصة قرار المحكمة الإدارية بوجدة، شرق المغرب، بعدم مشروعية لجوء البلديات لعمليات قتل الكلاب الضالة.

 

 

ملخص القضية

تعود فصول القضية إلى تاريخ 24 فبراير 2022. حينما قدّمتْ سيدة وجمعية “أمم للرفق بالحيوان وحماية البيئة” دعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة. عرضتا فيها بأنه بتاريخ 30 سبتمبر 2021 قامت مصالح الشرطة الإدارية بمدينة الناظور. بتنسيق مع السلطات المحلية بعملية إبادة وتقتيل للكلاب الضالة في مجموعة من أحياء المدينة.

ووأضافت أنه قد تخلّل هذه العملية مشاهد مروّعة وأصوات إطلاق نار في وقت مبكر. ومناظر لجثت كلاب مقتولة أو جريحة. ودماء على أرصفة الطرقات. وأن هذه العمليات تمّت خارج الضوابط القانونية. ومن دون احترام بروتوكول التعاون بين السلطات ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.

وكان هذا البروتوكول قد وُضع بهدف أنسنة التعامل مع الكلاب والقطط الضارة. من خلال اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في الدول التي تحترم حقوق الحيوان. مما يجعل هذه العملية خطأ يُنسب إلى الإدارة ويرتّب مسؤوليتها.

 

 

 

موقف المحكمة

 

 

 

اعتبرت المحكمة أن مؤدّى الطلبين هو تحميل الجهة المدعى عليها المسؤولية الإدارية عن الأضرار اللاحقة عنها. وذلك بسبب أن الوسيلة التي نهجتها البلدية جاءت خارج الضوابط القانونية. مما يشكّل خطأ مرفقيا.

 

 

 

خلاصات المحكمة

 

 

 

اعتمد المحكمة في إصدار قرارها على المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلق بالجماعات. والتي تخول لرئيس الجماعة المهام المتعلقة بميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور. مع اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الحيوانات الأليفة وجمع الكلاب الضالة.

وقد استعمل المشرّع عبارة “جمع الكلاب الضالة” وليس قتلها أو القضاء عليها.

فالاتفاقية المبرمة بين وزارتيْ الداخلية والصحّة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. ترتكز على أنسنة التعامل مع الكلاب الضالة. وتذهب لاعتماد المعايير الدولية في التعامل مع الظاهرة من خلال اللجوء لعمليات التعقيم الجراحية لمنع تكاثرها وتناسلها. وكذا تلقيحها من الأمراض، وجمعها في أماكن خاصة بها.

واعتبرت المحكمة أن قتل الحيوانات وسيلة غير حضارية تتمّ بطرق وحشية كإطلاق الرصاص الحي أو التسميم. وهي تثير انتقاد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الحيوان. كما ان قتل الحيوان يتنافى مع آداب الإسلام الذي لا يبيح ذلك إلا للضرورة. ويحثّ على معاملة الحيوانات بالشفقة والعطف. وليس الاستهانة بها أو التعدّي عليها أو قتلها. كما أن تطور المجتمعات لا يقاس فقط بتعامله مع البشر. وانما أيضا بتعامله مع الحيوان. الأمر الذي يفرض اللجوء إلى بدائل لاحتواء الظاهرة في إطار حضاريّ يلائم العصر.

كما أن المحكمة استندت في خلاصاتها على مبدأ التناسب. الذي يقتضي أن يكون تدخّل الإدارة مشروعا ومناسبا وضروريا يستهدف تحقيق غاية مشروعة. مما يقتضي أن تكون الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة مناسبة وضرورية وعقلانية. وذلك من بين الوسائل الممكنة. ضمنها اللجوء للتعقيم للحدّ من التكاثر. وليس اللجوء مباشرة للقتل.

وحملت المحكمة الجماعة المدعى عليها المسؤولية في انتشار ظاهرة الكلاب الضالة. عازية الأمر لتقاعسها عن أداء مهامها بصفة آنية وفورية. وهو ما أدى إلى تزايد أعداد هذه الكلاب. والحال أنه كان يتعين عليها استشراف الظاهرة واتخاذ التدابير الكفيلة للحدّ منها قبل استفحالها في إطار دورها الوقائي.

وخلصت المحكمة الإدارية إلى أن ركن الخطأ ثابت في حق البلدية. وذلك للجوئها لوسيلة قتل الكلاب بالرصاص الحي عن طريق قناصة. من دون مراعاة ظروف الزمان والمكان والضرورة والتناسب. وقضت تبعا لذلك بأداء بلدية الناظور في شخص رئيسها تعويضا قدره 5000 درهم لفائدة المدعية. كما قضت بأدائه تعويضا آخر قدره 6000 درهم لفائدة جمعية أمم للرفق بالحيوان وحماية البيئة.

التعليقات مغلقة.