أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

أيوبي يناقش “الإثراء بلا سبب “

جريدة أصوات

 

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية، من إعداد الطالب الباحث يونس أيوبي، تحت عنوان: “تجريم الإثراء غير المشروع بالمغرب-دراسة مقارنة”.

 

 

 

أشارت الأطروحة إلى أن “الإثراء غير المشروع مظهر من مظاهر الفساد، حيث جاء التنصيص على تجريمه في صلب أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في المادة 20، والمادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومن ثم فهذه الجريمة لا تقل أهمية عن باقي الجرائم الأخرى، مما يتعين على المشرع المغربي توحيد أحكامه بشأنها في كل من سياسة التجريم وسياسة العقاب”.

 

 

 

 

 

وأضافت الأطروحة أن “المشرع المغربي بعد الانضمام والمصادقة على الاتفاقيتين، أصدر عددا من النصوص القانونية الرامية أساسا إلى الملاءمة بين التشريع الوطني والدولي، من بينها مثلا تعديل أحكام جريمة اختلاس المال العام، وتوسيع نطاق جريمة غسل الأموال، وحماية الشهود والمبلغين والخبراء، إلى غير ذلك من النصوص الأخرى المشار إليها في التحليل والمناقشة، ما عدا الجريمة التي بصددها هذه الأطروحة، حيث سلك فيها المشرع المغربي موقفا مغايرا تماما، إذ بقي مترددا ولا يزال في تنظيم أحكامها”.

 

 

 

 

أما بخصوص أحكام الاتفاقية، أوضح الطالب الباحث أن “صياغة أحكام جريمة الإثراء غير المشروع تتميز عن الصياغة الموظفة في باقي الجرائم الأخرى، حيث تشترط على دول الأطراف مراعاة الأحكام والمبادئ الدستورية في تشريعاتها الوطنية”.

وورد ضمن الأطروحة أن “المنتظم الدولي نهج في مجال التصدي للفساد منهجا موسعا في التجريم والعقاب، حيث انتقل من التجريم الموضوعي إلى التجريم الإجرائي، من خلال تعزيز مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد، ويبدو ذلك أكثر وضوحا من خلال تجريم الإثراء غير المشروع، إذ أنه تجريم لأفعال لاحقة لجرائم الفساد ترمي إلى منع الجناة من الاستفادة من عائداتها”.

 

 

 

 

واعتبر يونس أيوبي أن “تجريم الإثراء غير المشروع توجه يكرس الحماية الجنائية للأدلة الجنائية ووسائل الإثبات من منطلق أن الشخص الذي لم يحاكم على الرشوة أو الاختلاس سيحاكم على الإثراء غير المشروع، ومن هذا المنطلق انشطر الفقه إلى توجهين؛ الأول ينادي بضرورة التجريم، والثاني يتحفظ على التجريم لما يترتب عنه من مساس وإجهاز على ضمانات المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة، ومبدأ عدم تجريم الذات، وكذلك الحق في الصمت”.

 

 

 

 

 

ولاحظ الباحث أن “المشرع المغربي أخذ موقفا وسطيا بين التجريم واللاتجريم، وما يؤكد هذا الطرح أنه جرم الإثراء غير المشروع وتم سحبه للتنقيح والتجويد ولا يزال الوضع على ما هو عليه إلى حدود اليوم، فضلا عن التصدي للحالات المشابهة من زاوية التصريح الاجباري بالممتلكات وتجريم التلاعب بها”.

وبعد المناقشة التي استمرت ما يقارب أربع ساعات، وبعد مداولة أعضاء اللجنة، تم منح الباحث لقب دكتور في القانون والعلوم السياسية بميزة مشرف جدا مع تهاني اللجنة المشرفة.

 

 

 

جدير بالذكر أن مناقشة أطروحة الطالب الباحث يونس أيوبي جرت تحت إشراف عبد الجليل عينوسي، وأمام لجنة مكونة من عبد العزيز قراقي وأحمد بوعشيق ومحمد محبوبي، ولبنى الوزاني شاهدي ومحمد طارق.

التعليقات مغلقة.