أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

قانون العقوبات البديلة يصدر بالجريدة الرسمية مع وقف التنفيذ‎

المداني افريني

 

علمت جريدة “أصوات” أنه قد تم نشر القانون 43. 22 المتعلق بالعقوبات البديلة بالجريدة الرسمية.

 

جاء القانون الجديد بأربع عقوبات بديلة، وهما العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

 

وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة.

 

وينص الفرع 5 من قانون العقوبات البديلة على أنه يحق للمحكمة أن تحكم بغرامة من 100 إلى 2000 درهم يوميا عن كل يوم من مدة الحبس، وذلك بناء على شروط من بينها أن يكون هناك صلح أو تنازل بين الضحية والمتهم، على أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات حبسا، وأن لا يكون الفاعل في حالة العود.

 

وكان قد أثار قرار تفعيل قانون العقوبات الديلة جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض.

 

وينص القانون على “المحكوم عليه” بالغرامة اليومية وفق نص القانون أن يؤديها داخل أجل 6 أشهر، ويمكن تمديد المذة لأخرى مماثلة بقرار لقاضي تطبيق العقوبات.

 

ووفق نص القانون يجب أن لا تكون الجريمة المرتكبة تتعلق بأمن الدولة أو الإرهاب أو الاختلاس أو الغدر أو الرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال أو الجرائم العسكرية أو الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا الاستغلال الجنسي للقاصرين أو ذوي الإعاقة.

التعليقات مغلقة.