بقلم – احمد اموزك
حسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2021
أتى المشروع و للحد من الٱثار السلبية للفاتورات الصورية بمقترح يهم تتميم احكام المادة 146من المدونة العامة للضرائب من اجل توضيح انه عندما تلاحظ الإدارة : ” انه تم إصدار فاتورة من قبل و بإسم مورد مخل بإلتزاماته المتعلقة بالإقرار و أداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب و غياب نشاط فعلي ، فإن الخصم المطابق لهده الفاتورة لا يتم قبوله
و تعتبر الفاتورة الصورية وثيقة تعدها أغلب الأحيان مقاولة مخلة بإلتزاماتها الضريبية و لا تغطي اي تسليم للسلع او خدمة منجزة فعليا ، و تسعى في باطنها إلى تسجيل تخفيض الأرباح الخاضعة للضريبة و الإستراد غير المستحق للضريبة على القيمة المضافة المفوترة ، وتعتبره وزارة الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة في تبريرها لهدا المقتضى انه عملية إحتيال تؤدي إلى إلحاق ضرر بخزينة الدولة
التعليقات مغلقة.