أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

 المحكمة الدستورية “تأليف و اختصاص “

من إعداد : الطالب الباحث إلياس لعوينة

لقد جاء الدستور المغربي لسنة 2011 لكي يرتقي بالمجلس الدستوري الى المحكمة الدستورية باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المغرب تمارس رقابة قبلية و بعدية على دستورية القوانين و تحسم في تنازع الاختصاصات بين سلطتي البرلمان، وتتجلى أهمية موضوعنا في كون المحكمة الدستورية تتحلى باختصاصات رقابية واسعة مهمة مما يجعلها تتربع على القضاء و كذا ما يجعل قراراتها، قرارات نافذة غير قابلة للطعن، فقد سعى المشرع إلى ابراز أهم المستجدات المرتبطة بالمحكمة الدستورية من خلال التأليف و التعيين و كذا الاختصاصات.

 

يتسأل الكل الفقه المغربي عن مدى تحقيق المحكمة الدستورية للمراد من انشائها في الأصل من الرقي بمبدأ دستورية القوانين و كذا تجويد مردوديتها و فعاليتها. فمحاولة منا لمقاربة هذا الموضوع سوف نقوم بجرد أهم ما
جاءت به فصول الباب الثامن من دستور 2011 الى جانب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 066.13  المتعلق بالمحكمة الدستورية .

 

طبيعة و مسطرة العضوية في المحكمة الدستورية

تتكون المحكمة الدستورية من 21 عضوا, يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد , ستة اعضاء يعينهم الملك من بينهم عضو يقترحه الامين العام للمجلس العلمي الاعلى و ينتخب نصفهم من مجلس النواب وينتخب النصف الأخر من قبل مجلس المستشارين وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وباغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم كل مجلس، ويكونوا ذو كفاءة ومارسو مهنتهم لمدة تفوق 21 سنة حيت يلتزم اعضاء المحكمة الدستورية بواجب
التحفظ عن كل ما من شأنه أن يمس باستقلالهم ومن كرامة المنصب الذي يتقلدونه ولا يجوز لهم الادلاء بأي فتوى في القضايا التي تشغل عليهم المحكمة الدستورية وكذا التي سبق وقبضت فيها بالاضافة إلى عدم جواز تقليدهم لمناصب قيادية في اي حزب سياسي او هيئة ذات طابع سياسي وكذا الاشارة الى صفتهم كاعضاء بالمحكمة الدستورية في أي وثيقة يحتمل أن تنشر .

يتم انتهاء العضوية بالمحكمة الدستورية أولا, بانتهاء المدة المحددة لها ثانيا , بوفاة العضو ثالثا, بالاستقالة التي يجب ان تقدم الى رئيس المحكمة الدستورية رابعا , بالاعفاء الذي تثبته المحكمة الدستورية بعد احالة الامر اليها من رئيسها او من رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس المستشارين او السلطة الحكومية المكلفة بالعدل و ذالك اما عند مزاولة نشاط او منصب او نيابة انتخابية تتنافى مع عضوية المحكمة الدستورية او فقدان التمتع بالحقوق
المدنية و السياسية او حدوث عجز بدني مستديم او اخلال بالالتزمات العامة و الخاصة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 066.13  فيما يخص استبدال الاعضاء فيتم تعيين او انتخاب الاعضاء الجدد قبل تاريخ انتهاء عضوية القدامى ب21 يوما على الأقل  حيث تسري مدة عضوية العضو الجديد ابتداءا من تاريخ انتهاء عضوية الاعضاء الذين
انتهت مدة انتدابهم ، اما في حالة الوفاة او الاستقالة او الاعفاء فيتم مباشرة مسطرةالتعيين واما إلى رئيس احد مجلسي البرلمان في الحالات الاخرى. 

الاطراف و المسطرة و والاختصاصات 

تتم احالة القوانين الى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور برسالة من الملك او رئيس الحكومة او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس المستشارين او برسالة او عدة رسائل تتضمن في مجموعها امضاءات عدد من اعضاء مجلس النواب اليقل عن سدس او ربع اعضاء مجلس المستشارين و يسري نفس الامر على احالة الالتزمات.الدولية .عندما تتم الاحالة تقوم المحكمة الدستورية بإبلاغ كل الاطراف المحلية حيث يعطى لجميع الاطراف الحق في إبداء ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها، تبت المحكمة الدستورية في هذه القوانين داخل ظرف 03 يوما او في غضون 30 ايام.

 

في حالة الاستعجال، يطلب من الحكومة حيث ينتهي وقف سريان الاجل المجدد لإصدار الامر لتنفيد القوانين فور نشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بمطابقة قانون تنظيمي أوالقانون للدستور .

تتجلى إختصاصات المحكمة الدستورية اولا ، في الرقابة على القوانين التنظيمية حيث لا يتم إصدارها إلى بعد البث في مطابقتها الاحكام الدستور,ثانيا,مراقبة دستورية الانظمة الداخلية لمجلسي البرلمان حيث لا يجوز العمل بهما إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها لاحكام الدستور “الفصل 69 من الدستور “,ثالثا ,مراقبة دستورية الانظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية حيث يتوقع إدراج النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و كذا النظام الداخلي للمجلس الإقتصادي و البيئي , رابعا الرقابة على الإلتزمات الدولية و مدى مطابقتها للدستور، خامسا   البث في المنازاعات الانتخابية البرلمان وأخيرا, مراقبة صحة عمليات الاستفتاء وإجراءات المراجعة الدستورية إضافة الى النظر في الدفع بعدم دستورية القوانين. لقد تميزت الرقابة الدستورية في المغرب بالمرور بمجموعة من المحطات انطلاقا من الغرفة الدستورية المحدثة سنة 1962 مرورا بالمجلس الدستوري سنة
1992 انتهاءا بإحداث قفزة نوعية في مجال الرقابة الدستورية أدت إلى إحداث المحكمة الدستورية حيث خصها دستور 2011 بستة فصول منوها بمجال اختصاصاتها الواسع كهيئة قضائية عليا تختص بالرقابة على القوانين و الانظمة الداخلية و كذا الالتزامات الدولية مشددا على الشروط اللازم توفرها في أعضائها من الخبرة و الكفاءة العالية في مجال القانون بيد أنه رغم ذلك لا تزال هذه الشروط يكتنفها الكثير من الغموض , فوجب بالتالي تحديد ما يقصده المشرع بالكفاءة المهنية و القضائية و الفقهية في مجال القانون , أنحن بصدد التكلم عن الشواهد العليا في مجال القانون أم المهن المزاولة بمجال القانون و العدالة أم بالمهارات الاكاديمية و المعرفة العلمية الغزيرة ؟

التعليقات مغلقة.