أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية يأتي بحزمة جديدة من العقوبات.. هذه تفاصيلها

تضمن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي من المتوقع أن يصادق عليه المجلس الحكومي، يوم غد الأربعاء، حزمة من العقوبات الجديدة.

وبعد أشهر طويلة من التكتم على مضامين النظام المثير للجدل، تبين أن من بين المستجدات التي جاء بها تضمينه أربعة أصناف من العقوبات، عوض الصنفين اللذين ينص عليهما النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

عقوبات الدرجة الأولى والثانية

ينص مشروع المرسوم رقم 2.23.819 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على عقوبات من أربع درجات تشمل الأولى منها الإنذار والتوبيخ، فيما تنص العقوبات من الدرجة الثانية على الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية لمدة سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في هذه الحركة الانتقالية برسم السنة الجارية، وسبق له أن عبر عن رغبته في المشاركة فيها.

وإلى جانب ذلك، تشمل عقوبات الدرجة الثانية الحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم السنة الجارية شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط الترقي في الدرجة بالاختيار، إضافة إلى الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة واحدة شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور.

وإضافة إليه، تشمل ذات العقوبات الانحدار برتبة واحدة، شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن، والانحدار برتبتين شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن، والحرمان من المنحة المالية السنوية برسم سنة أو سنتين متتاليتين شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها.

عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة

تنص عقوبات الدرجة الثالثة من النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية على الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور، والحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنتين متتاليتين شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط النظامية المطلوبة لهذه الترقية.

ذات العقوبات تتضمن أيضا الإقصاء المؤقت من العمل مع الحرمان من الأجرة ماعدا التعويضات العائلية لمدة لا تتعدى 3 أشهر، ولا تقل عن 15 يوما، شريطة أن يكون المعني بالأمر لا ينتمي إلى أحد أطر هيئة التدريس.

وبموجب هذه العقوبات سيصبح بإمكان الإدارة أن تخصم من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز 10 أيام في حدود 60 يوما خلال السنة الواحدة، والحرمان من المنحة المالية السنوية برسم ثلاث سنوات متتالية شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها.

وبالنسبة للعقوبات من الدرجة الرابعة، فإنها تشمل الإحالة الحتمية على التقاعد شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط المحددة والمقررة بموجب قانون المعاشات المدنية، والعزل والإعفاء بالنسبة للمتمرنين.

شروط محو العقوبات

اعتمدت وزارة التربية الوطنية مبادئ خاصة لمحو العقوبات سالفة الذكر، طبقا لما تنص عليه المادة 65 من النظام الأساسي الجديد، حيث “يترتب عن منح التشجيع محو عقوبة الإنذار”، فيما يترتب عن “التنويه محو عقوبة التوبيخ”، أما  “ميزة الشرف فهي تمحو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر”.

وفي مقابل ذلك، اشترطت الوزارة أن “يتم محو العقوبات المذكورة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة”.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سيترأس يوم غد الأربعاء مجلسا للحكومة، يرتقب أن يتدارس إلى جانب مشاريع أخرى، مشروع مرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، يقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

التعليقات مغلقة.