أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ممثلة في وزيرها محمد سعد برادة مذكرة جديدة، سمحت من خلالها لأطر التدريس في التعليم العمومي إمكانية العمل ساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي مع تحديث شروط وضوابط دقيقة لذلك .
المذكرة تم توجيهها إلى عدد من المسؤولين التربويين بما في ذلك المفتشين العامين والمدراء الجهويين والإقليميين ومدراء التعليم العمومي والخصوصي، من أجل توضيح الإجراءات التي يجب إتباعها من قبل الأساتذة الذين يرغبون في تدريس ساعات إضافية في القطاع الخاص.
ونصت المذكرة على أنه لا يسمح لأساتذة التعليم العمومي تقديم ساعات إضافية في المؤسسات الخاصة دون الحصول على ترخيص مسبق يمنح في نهاية شهر يونيو من كل سنة، ويجب الحصول عليه قبل نهاية شهر شتنبر من السنة الدراسية.
ويشترط على الأساتذة الراغبين في التدريس في القطاع الخاص تقديم طلب الترخيص عبر مدير المؤسسة العمومية الذين يعملون بها، بعد موافقة المدير التربوي للمدرسة الخصوصية التي يرغبون تقديم الساعات الإضافية بها.
وتلتزم المؤسسة العمومية بدراسة الطلب المقدم إليها مع مراعاة المصلحة الفضلى للتلاميذ، على أن تنفذ عملية التقديم خارج ساعات العمل الرسمية ، وأن لا تكون المؤسسة بحاجة إلى خدماتهم في تلك الفترة.
وقد حددت المذكرة عدة شروط على الأساتذة عند قيامهم بالعمل في المؤسسات الخاصة ، منها عدم تجاوز عدد الساعات المسموح بها والبالغة 8 ساعات أسبوعيا، وعدم العمل في المؤسسات غير المرخصة، كما يجب أن يتطابق السلك التعليمي الذي يعمل فيه الأستاذ في التعليم العمومي مع السلك التعليمي في المؤسسة الخصوصية ، وكذا مادة التخصص .
كما حددت المذكرة مجموعة من الحالات التي يمنع فيها الأساتذة القيام بساعات إضافية في المؤسسات الخصوصية مثل الأساتذة الذين يستفدون من رخص إدارية أو مرضية أو الذين في إجازة أبوة أو ولادة .
أما بالنسبة للتعليم الخصوصي فقد تم تحديد شرط ينص على آلا تتجاوز نسبة الأساتذة الذين يعملون في تقديم ساعات إضافية بالقطاع 20 % من مجموع هيئة التدريس في التعليم الثانوي بسلكيه، وذلك للحفاظ على توازن العدد في المؤسسات الخاصة، وضمان عدم التأثير على جودة التعليم.
التعليقات مغلقة.