أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

التجنيد الاجباري قوانينه وامتيازاته بالنسبة للمجندين الشباب

كما تداول جل المتتبعين عن التجنيد الاجباري والدي صادق عليه المجلس الحكومي ليومه الإثنين 20غشت2018 برئاسة سعد الدين العثماني والذي سيرفع للمجلس الوزاري قريبا للبث فيه برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله ان هناك امتيازات سيستفيد منها الشباب المجندون والمتراوحة أعمارهم مابين 19الى20سنة ،ففي مادته 9من القانون رقم 44,18على ان المجندين يعاملون بنفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات العسكرية زيادة على اللباس والتموين يكون بالمجان كيف ماكانت الرتب العسكرية.
وفي مادته 10ان المجندين يستفيدون على غرار جل العسكريين من العلاج في المستشفيات العسكرية والتغطية الصحية والتأمين عن العجز والوفاة والمساعدات الطبية والاجتماعية ،وفي مادته 11على ان كل الاضرار التي يتعرض لها المجندون خلال خدمتهم العسكرية يشملها التأمين عن العجز والوفاة أسوة بباقي العسكريين المرسمين وتنص المادة 12من قانون الخدمة العسكرية الاجبارية على أن المجندون يسرحون في نهاية خدمتهم كل حسب مؤهلاتهم وتكوينهم أو يحتفظ بهم أو إعادة استدعاءهم ادا دعت الضرورة لذاك وفق التشريعات الجاري بها في هدا الشأن.
كما ان المادة 14من القانون 69.00الخاص بالاطر المتخرجة حديثا بجل قطاعات الدولة يوضعون تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني خلال فترة الخدمة العسكرية (اطباء،مهندسون،الخ)ويبقي لهم الحق في الترقية والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في اطارهم الأصلي وأنهم يستفيدون من تأمين العجز والوفاة والمساعدة الطبية والاجتماعية كما هو الشأن بالنسبة للعسكريين الاخرين وعلى الدولة ان تتحمل كل الحصص والمساهمات المتعلقة بهده الحقوق. ويتم ادماجهم في اطارهم الأصلي بعد انتهاءهم من خدمتهم العسكرية. وحسب المادة 10من القانون رقم 44.18والدي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الاثنين 20غشت 2018 يمكن ان تمنح اعفاءات مؤقتة أو نهائية ولكن حسب عدة شروط من أهمها العجز البدني أو الصحي ولكن ان يكون مثبت بتقارير طبية صادرة عن مصالح استشفاءية عامة تابعة للدولة أو أطباء محلفين عموميين أو بالنسبة للتحمل العائلي ،كما يعفى من الخدمة أعضاء الحكومة والبرلمان وبعظ فئات موظفي الدولة المدنية والذين تقتضي مصلحة الدولة الاحتفاظ بهم في مناصبهم خدمة للمصلحة العامة.
وحسب المادة 2من هدا النص يستثنى من الخدمة العسكرية الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو بالسجن النافد لمدة تزيد عن ستة أشهر ما لم يحصلوا على إعادة الإعتبار.
وحسب المادة 15من القانون رقم 44,18 المتعلق بالخدمة العسكرية فإن القانون يفرض عقوبات على الممتنعين من أداء هده الخدمة وبدون سبب بتهربهم منها ويعاقبون بالسجن من شهر الى ثلات أشهر وغرامة مالية من 2000الى5000درهم ويعاقب بالمثل كل من أخفى أو حاول منع أي شخص وباية طريقة من أداء واجبه العسكري ،وتؤكد المادة 13على المجندين ملزمون وبعد تسريحهم بواجب الاحتفاظ بالسرية وحماية اسرار الدفاع وكل مايتعلق بالهيئة العسكرية ويعاقبون على إفشاء اسرارهم حسب القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
وتنص المادة 6 من القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.

وإذا اقتضى الأمر، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.

وتشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل
وتنص المادة 6 من القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.

وإذا اقتضى الأمر، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.

وتشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل
وتنص المادة 6 من القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.

وإذا اقتضى الأمر، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.

وتشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
أسفي :عبد الرزاق كارون

التعليقات مغلقة.