أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مذكرة رسمية موجهة إلى القضاة المكلفين بشؤون القاصرين، بهدف توضيح الإجراءات والمساطر المعتمدة لاستفادة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وتأتي هذه المذكرة استناداً إلى المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7468 بتاريخ 25 دجنبر 2025، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 25 مارس 2026، حيث يهدف إلى تمكين هذه الفئة من الاستفادة من إعانة خاصة تحدد مبالغها وشروط الاستفادة منها بنص تنظيمي.
من جهة أخرى، أوضحت المذكرة أن مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية يتولى مهمة تقديم طلب الاستفادة من الإعانة لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وذلك انسجاماً مع أحكام مدونة الأسرة التي تعتبر المؤسسة نائباً شرعياً عن القاصر في شؤونه الشخصية.
وفي السياق ذاته، أكدت المذكرة أن مبلغ الإعانة الخاصة المستحقة شهرياً يتم إيداعه في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، مع التنصيص على أنه لا يجوز التصرف في هذه الإعانة إلا بعد بلوغ الطفل سن الرشد القانوني، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
كما شدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة التنسيق بين القضاة المكلفين بشؤون القاصرين ومديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والعمل على دراسة ملفات النيابة الشرعية والبت فيها وفق القانون، مع التأكيد على أهمية إرفاق الطلبات بالوثائق الأساسية التي تثبت صفة المدير واستفادة الطفل من الإعانة.
وفي الأخير، دعا المجلس القضاة إلى مواكبة هذا الورش الاجتماعي الهام، والمساهمة في إنجاح تفعيل المرسوم الجديد، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة ويحقق المصلحة الفضلى للأطفال المستفيدين وحماية حقوقهم.

التعليقات مغلقة.