صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، المنعقدة منذ صباح يومه الإثنين، بالإجماع على حذف المادة 8 المثيرة للجدل من قانون المالية، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية
وهكذا افضى اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين الى سحب وبالاجماع المادة 8 مكررة بشأن تنفيذ الأحكام القضائية وحصانة الجماعات.
وتجدر الاشارة الى ان المادة 8 من قانون المالية أثارت جدلا واسعا بين مختلف الفاعلين السياسيين حيث تنص على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”، وفي حالة “صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الآمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الإعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.
التعليقات مغلقة.