صندوق مال الضمان لحوادث السير : بطئ ….تماطل ….تنفيذ ملفات الضحايا

الدار البيضاء - احمد أموزك

 

من شروط اللجوء إلى صندوق مال الضمان و حالات تدخله، أنه يتدخل لتعويض ضحايا حوادث السير من الأضرار التي لحقت بهم وفق الشروط الواردة في الظهير المؤسس له، و مدونة التأمينات قانون 17.99 اللذان ينصان على حلول صندوق مال الضمان محل المسؤول عن الأضرار متى ظل هذا الأخير مجهولا، أو كان مرتكب الحادث معروفا لكنه غير مؤمن، حيث يتدخل الصندوق جزئيا، و كذا في حالة انعدام الضمان.

و يكون المتسبب مجهولا، في حادثة سير، متى لاذ بالفرار، أو ترك وراءه بعض أجهزة العربة او توابعها، دون التمكن من معرفة السائق أو السيارة، و أن يتبث جهل مرتكب الحادثة بمحضر الشرطة القضائية التي حررت المحضر وفق مقتضيات المادة 143 من قانون 17.99، تم توجهه إلى صندوق مال الضمان داخل اجل شهر من إختتامه.

و تجدر الإشارة إلى أن خاتمة التقرير لا بد أن تتضمن أن العربة كانت السبب في وقوع الحادثة ويعتبر المحضر المحرر في هذه النازلة وثيقة رسمية يحق للمصاب أو ذوي حقوقه التمسك به.

لكن يجهل لحدود الساعة حسب ما توصلت به جريدة “أصوات” من شكايات واردة من مجموعة من المواطنين في موضوع البطئ أو التماطل في تنفيذ ملفات الحصول على تعويض صندوق مال الضمان.

التعليقات مغلقة.