يختص وكيل الملك بمنح الاذن في إصلاح الأخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية طبقا للمادة 36 من قانون الحالة المدنية (الفقرة الثالثة).
يتم تقديم الطلب في الموضوع الى وكيل الملك بعد التأشير عليه من طرف ضابط الحالة المدنية للمكتب المسجل به الرسم طبقا لمقتضيات المادة38 من قانون الحالة المدنية (الفقرة الثانية).
ويشمل الوثائق التالية :
- شهادة ادارية لضابط الحالة المدنية تثبت الخطأ .
- نسخة كاملة من رسم الولادة المراد إصلاحه .
- نسخة طبق الأصل من مسودة التصريح .
التعليقات مغلقة.