مشروع قانون التعويض عن عدم الشغل أوفقدانه داخل قبة البرلمان فهل سيرى النور قريبا؟

أكدت يومية “الأحداث المغربية”، في عددها ليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، أن نواب “الـحـركـة الشعبية” قد طالبوا عبر مقترح قانون قدم لمجلس النواب المغربي بإحداث نظام خاص لمنح تعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”.

 

ويبتغي هذا النظام، وفق ذات المصدر، إلى تقديم إعانات مادية للأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في وضعية بطالة، أو الذين فقدوا عملهم خلال ثلاثة أشهر على الأقل.

ويستهدف هذا النظام الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن الشغل، أي الذين لا يتقاضون أي تعويض مـادي مـن أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة عن فقدانهم الشغل.

ويمس هذا النظام الـفـنـات المشمولة ضمن برامج الـدعـم الاجـتـمـاعـي الـتـي تـشرف عليها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من خلال السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.

وأوضحت ذات اليومية، أنه وبناء على ما تضمنه مشروع القانون المقدم سيتم صرف تعويض خاص للأشخاص المستهدفين من خلال النظام لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحـدة، ويحدد مبلغ التعويض بنص تنظيمي، وبشكل مشترك بين السلطات الحكومية المعنية.

وأبرز ذات المصدر، أن الأشخاص الذين لم تشملهم قاعدة بيانات الاستفادة، يمكنهم أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة سيتم إحداثها لهذا الغرض على مستوى العمالات والأقاليم، شريطة استيفائهم للمعايير المحددة قانونا، وأهمها أن يكونوا في وضعية بحث عن الشغل وأن يثبتوا عـدم تـوفـرهـم علـى أي دخل آخر، وألا يكونوا من المستفيدين من آليات الدعم الاجتماعي، أو من أي نظام للتعويض عن فقدان الشغل.

ويشمل نفس المعيار حاملي الشهادات العليا مع ضرورة إثباث بأنهم في وضعية بحث عن شغل لمدة سنة على الأقل تحسب من تاريخ تخرجهم، أما بالنسبة لأصحاب المهن والحرف فعليهم أن يثبتوا بأنهم في حالة توقف عن العمل منذ شهر على الأقل، وانهم لا يتوفرون على أي نظام للحماية الاجتماعية.

وللإشارة فإن صندوق الـتـعـويـض عن عدم الشغل يخضع لوصاية الدولة وفق النصوص القانونية المؤطرة، وأيضا للمراقبة المالية للدولة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

ويدار هذا الصندوق عن طريق مجلس إدارة وفق نظام داخلي يصادق عليه مجلس الإدارة، وعـهـد الـنـص الـتـشـريـعـي لـرئـيـس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه، برئاسة مجلس إدارة هذا الصندوق.

أما فيما يتعلق بتمويل الصندوق فتعود لميزانية الدولة بمخصص يحدد فـي قـانـون المالية، ومـن عـائـدات الـرسـوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته وعائدات وفوائد توظيف أمواله ومبلغ الاقتراضات والإعانات والهبات وجميع المداخيل التي يمكن أن تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظیمي.

ويعاقب كـل مـن قـام بتصريح كاذب بسوء نية بغرض طلب الحصول على دعـم طـلـب الـحـصـول علـى تعويض من الصندوق، بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم مع استرجاع التعويض المحصل عليه.

التعليقات مغلقة.