نقل صلاحيات جديدة من النيابة العامة إلى الحكومة في مجال نظام الحالة المدنية‎

الدار البيضاء - احمد أموزك

علمت جريدة أصوات من مصادرها العليمة، أن القانون رقم 36.2 المتعلق بالحالة المدنية والرسوم التطبيقية له رقم 2.22.04، قد دخلت حيز التنفيذ، عقب صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ يوليوز 2023.

 

وعليه فقد راسل الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الاستاذ الحسن داكي، النائب الاول بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك في مختلف محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، للكشف عن الصلاحيات التي انتقلت من النيابة العامة إلى السلطة الحكومية المسؤولة عن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.

وأبرز السيد داكي أنه لم تعد من اختصاصات النيابة العامة، كل الأحكام المتعلقة بالرقابة التي تمارسها النيابة العامة على عمل المسجلين المدنيين الواردة في القانون 37.99.

إذ تنص المادة 8 من القانون الجديد، وكذلك المادتين 10 و11 من المرسوم التطبيقي، على أن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أو من يفوضها، هي المسؤولة عن مراقبة عمل المسجلين بالمملكة، بينما تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، أو من يفوضها، بمراقبة السجلات المدنية في الخارج.

 وأوضح السيد الحسن  الداكي إلى إلغاء أحكام القانون رقم 37.99 المتعلقة بحفظ ومراقبة سجلات الأحوال المدنية، وكذا الأحكام المتعلقة بتدخل النيابة العامة في إجراءات تصحيح الأخطاء المادية، إذ أصبحت السلطة المركزية هي المسؤولة عن معالجة طلبات تصحيح الأخطاء المادية في سجلات الحالة المدنية، على النحو المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 36.21.

كما تم إلغاء الأحكام المتعلقة بتدخل النيابة العامة في حالات تسجيل المواليد المتعددين (المادة 19 من القانون رقم 37.99).

و تقع معالجة هذه الطلبات على عاتق السلطة المركزية، التي تتمتع وحدها، إذا لزم الأمر، بصلاحية اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بإلغاء المستند المسجل أكثر من مرة حسب (المادة 23).

 الصلاحيات التي لا تزال محفوظة للنيابة العامة

وفيما يتعلق بالصلاحيات المتبقية من اختصاص النيابة العامة، أبرز  الداكي أن وكلاء النيابة العامة سيستمرون في أداء المهام التالية:

–  يصرح وكلاء النيابة العامة بالمولود الجديد من أبوين مجهولين، بعد الولادة (المادة 26 من القانون رقم 36.21، الفقرة 1)، وفق الإجراءات المحددة في الفقرتين 1 و3 من المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 2.22. 04.

 – تأشير النيابة العامة على المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص.

–  تسجل وفاة المختفي في المغرب أو في الخارج في سجلات الأحوال المدنية، بناءً على إقرار صادر من أقاربه أو من النيابة العامة، مؤيدًا بحكم قضائي نهائي بالوفاة (الفصل 41 من القانون رقم. 36.21).

 – عندما تحدث الوفاة في ظروف غير طبيعية، مثل جريمة أو حادث، أو في حالة الاشتباه في وفاة غير طبيعية، لا يُقبل إعلان الوفاة إلا بعد تفويض من النيابة العامة المختصة (الفقرة الأخيرة من المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم. 2.22.04).

التعليقات مغلقة.