شهدت جلسة الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة القصيبة، المنعقدة يوم 13 أبريل االمنصرم، فصلا جديدا من فصول العبث العام الذي يحكم تدبير شؤون الجماعة من طرف أغلبية رئاسة المجلس، خاصة على مستوى تشكيل أجهزة المجلس وما يرتبط به من أثر سلبي قاتم على مستوى تدبير الشأن العام المحلي للجماعة، وذلك بالرغم من سلسلة التنبيهات الموجة باستمرار حول ذلك كله. ومواصلة للقيام بواجب التصحيح والتقويم، فقد وجه أعضاء المعارضة بالمجلس رسالة إلى عامل الإقليم ووالي الجهة من أجل بطلان مقررات اتخذت بخرق سافر للقانون من طرف تلك الأغلبية للأسف الشديد. وفيما يلي نص الرسالة:
” وبعد، طبقا لمقتضيات المراقبة الإدارية وفق المادة 115 والمادة 117 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بتنظيم الجماعات، نتوجه لكم السيد عامل إقليم بني ملال ووالي جهة بني ملال ـ خنيفرة، نحن الموقعين أسفله بهذه الرسالة، من أجل إقرار بطلان المقررات المتعلقة بانتخاب كل من رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، نائبة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات والشؤون الثقافية والرياضية والتنمية البشرية، وكذا نائب كاتب مجلس جماعة القصيبة. وهي المقررات المخالفة للقانون، والتي صوتت عليها أغلبية رئاسة المجلس خلال جلسة الدورة الاستثنائية، جدول الأعمال رفقته، المنعقدة يوم 13 أبريل 2017 بمقر الجماعة.
حيث أن السيد المصطفى وحرير فاقد الأهلية لانتخابه رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس، كونه ليس عضوا فيها، وذلك بناء على المادة 26 من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص على أن المجلس ينتخب من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، كما أن المعني بالأمر لم يقدم استقالته من عضوية لجنة المرافق العمومية والخدمات والشؤون الثقافية والرياضية والتنمية البشرية، إخلالا بمقتضى المادة 47 من النظام الداخلي للمجلس، وبالتالي بطلان مقرر انتخابه رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بحكم القانون، وهو نفس الشأن بالنسبة للسيدة السعدية بنيوسف التي تم انتخابها نائبة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات والشؤون الثقافية والرياضية والتنمية البشرية، بخصوص عدم عضويتها في اللجنة. كما تم انتخاب السيد محمد محسين نائبا لكاتب المجلس، في خرق سافر لنقطة إقالة نائب كاتب المجلس المتضمنة بجدول الأعمال، حيث تم فقط اعتماد طلب الإعفاء الغريب الذي تقدم به محمد هنوني، دون اتخاذ مقرر إقالة هذا الأخير .
وعليه ودون اللجوء إلى المادة 31 من القانون التنظيمي المذكور، وذات الصلة بمواد الجزء الثالث من القسم الأول من القانون رقم 59.11 المتعلق بتنظيم انتخابات أعضاء الجماعات. فإننا نطالبكم السيد العامل ووالي الجهة بإحقاق بطلان تلك المقررات، احتراما وسيادة للقانون وما يرتبط به من التشريعات التنظيمية الجاري بها العمل.
التعليقات مغلقة.